نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور طالب بن هلال بن سلطان الحوسني نائبا لرئيس المحكمة القضاء الإداري،
المادة الثانية
يعين ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشارا بمحكمة القضاء الإداري.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٥ هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠٠٤ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٤م.
2004/54 54/2004 ٢٠٠٤/٥٤ ٥٤/٢٠٠٤