التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٤ بالتصديق على بيان كوبنهاجن للحد من تعاطي المنشطات في الرياضة

2004/56 56/2004 ٢٠٠٤/٥٦ ٥٦/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى بيان كوبنهاجن للحد من تعاطي المنشطات في الرياضة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على بيان كوبنهاجن للحد من تعاطي المنشطات في الرياضة المشار إليه والذي تم توقيعه في ١٢ / ١ / ٢٠٠٤.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٤م.
2004/56 56/2004 ٢٠٠٤/٥٦ ٥٦/٢٠٠٤