نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ وزارة للسياحة وتعين راجحة بنت عبدالأمير بن علي وزيرا لها.
المادة الثانية
تنقل الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالسياحة من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة السياحة، كما ينقل إليها، بذات أوضاعهم الوظيفية، جميع الموظفين العاملين بالسياحة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٩ من يونيو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤م.
2004/61 61/2004 ٢٠٠٤/٦١ ٦١/٢٠٠٤