انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om
القائمة والودجات
المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ
نص إنجليزي
تم التصديق بموجب
المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٤
.
تصفّح المقالات
السابق
المقالة السابقة:
مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للسياحة وتعيين وزير لها
التالي
المقالة التالية:
مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٤ بتعيين سفير غير مقيم