التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال

2004/72 72/2004 ٢٠٠٤/٧٢ ٧٢/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢.

المادة الثانية

يصدر وزير الاقتصاد الوطني أية تعديلات في أحكام اللائحة المرافقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م.

اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال

المادة (١)

أ- في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني المحددة لها في قانون غسل الأموال.

ب- القانون: يقصد به قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢.

ج- تنطبق أحكام هذه اللائحة على أي شخص طبيعي أو معنوي ترتبط مهنته أو أعماله بأي من الأنشطة التالية:

١- الإقراض أو المعاملات المالية بما في ذلك التعامل في السندات والأوراق المالية أو التأجير التمويلي أو خدمات تحويل الأموال أو بيع وشراء العملات أو إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.

٢- الاتجار لحسابه أو حساب عملائه في الأوراق المالية أو العملات الأجنبية أو الخيارات والمستقبليات المالية أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات القابلة للتحويل.

٣- ضمان تغطية إصدار الأسهم والمشاركة في إصدارها وعمليات الاستثمار وقبول الودائع والوساطة المالية.

٤- أعمال السمسرة.

٥- أعمال التأمين.

٦- المعاملات العقارية.

٧- التعامل في المعادن النفسية.

٨- المحاماة وتدقيق الحسابات.

٩- أية أنشطة أخرى مماثلة تحددها اللجنة.

وتكون جهة الرقابة بالنسبة للأنشطة التي لا تخضع لأي من جهات الرقابة المختصة الواردة في القانون هي الجهة المعنية بتلك الأنشطة.

د- دون المساس بعمومية التعريف الوارد في المادة (١) من القانون، تشمل “الجريمة الأصلية”، دون حصر، الجرائم الآتية: التعامل غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والخطف والتهديد والقرصنة والأعمال الإرهابية، وممارسة الفجور أو الدعارة، والإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر، والرشوة والاختلاس، والاحتيال وإساءة الأمانة، وأية جرائم أخرى ذات عائد مادي تنص عليها القوانين السارية في السلطنة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.

المادة (٢)

تلتزم المؤسسات بما يلي:

أ- التحقق من هوية العملاء وفقا للمادة (٤) من القانون، والتأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية التي تشمل:

١- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين العمانيين: الاسم الكامل، والعنوان الحالي، وصورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية، أو رخصة قيادة مركبة.

٢- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير العمانيين: الاسم الكامل، والعنوان الحالي، وصورة من جواز السفر، وبالإضافة إلى ذلك صورة من بطاقة الإقامة أو بطاقة العمل بالنسبة للمقيمين.

٣- بالنسبة للأشخاص المعنويين: صورة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول، ونموذج المفوضين بالتوقيع، وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

٤- بالنسبة للأندية والجمعيات التعاونية والخيرية والاجتماعية والمهنية: شهادة رسمية من الوزارة المختصة تشمل المفوضين بالإدارة والتوقيع.
على المؤسسات أن تطلب من عملائها تحديث جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهم كلما كان ذلك ضروريا.

ب- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحصول على معلومات عن الهوية الحقيقية للأشخاص الذين تفتح لهم حسابات أو الذين تتم المعاملات نيابة عنهم إذا ثارت أية شكوك في أن هؤلاء العملاء لا يعملون لحسابهم مباشرة وخاصة بالنسبة لشركات إدارة الأموال، والتي لا تقوم بأي نشاط تجاري أو صناعي أو أي شكل من الأشكال التجارية في الدول التي سجلت بها.

ج- الامتناع عن فتح حسابات مجهولة الهوية، أو بأسماء مستعارة أو وهمية، أو بأرقام أو رموز سرية، أو تقديم أية خدمات لها.

د- توفير أنظمة معلومات إلكترونية وفقا للتعليمات الصادرة لها من الجهات الرقابية لمراقبة كافة المعاملات المصرفية الإلكترونية، وذلك بهدف تمكين المؤسسات من الإبلاغ عن المعاملات غير العادية.
ويجب كحد أدنى أن يتمكن النظام من مراقبة الحالات التالية:

١- إجراء تحويلات مالية صغيرة متتالية لأي حساب بالوسائل الإلكترونية تعقبها تحويلات كبيرة بنفس الوسيلة من ذلك الحساب.

٢- الإيداعات المتكررة لمبالغ مالية كبيرة في فترات زمنية قصيرة وبشكل منتظم بمختلف الوسائل الإلكترونية.

٣- تلقي الحساب دفعات مالية كبيرة وبشكل منتظم من دول معروفة بأنها تشتهر بتجارة المخدرات، أو المصنفة من قبل اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال بأنها دول غير متعاونة.

٤- التحويلات التي ترد من الخارج إلكترونيا باسم أحد العملاء وتحول إلى الخارج بنفس الوسيلة دون أن تمر بحساب العميل (أي من دون أن تسجل في حساب العميل وتظهر في كشف حسابه).

٥- عمليات التحويل الإلكتروني الضخمة والمعقدة التي تتم بأساليب غير عادية والتي لا تخدم أي غرض اقتصادي أو قانوني واضح.

هـ- تلتزم المؤسسات باتباع نظام يكفل حفظ الوثائق والأوراق المشار إليها بالمادة (٥) من القانون بالإضافة إلى ملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وذلك بما يحقق سرعة الاستجابة لطلب الجهات المختصة أية بيانات أو مستندات عند الاقتضاء.

المادة (٣)

يلتزم الموظفون بالمؤسسات الخاضعة للقانون بالمراجعة والفحص الدقيق عند إجرائهم المعاملات الآتية:

أ- المعاملات المصرفية النقدية كإيداع مبالغ نقدية كبيرة غير مألوفة في حساب العميل الذي تجرى أنشطته التجارية العادية عن طريق الشيكات أو الأدوات المصرفية الأخرى أو ازدياد تلك الودائع النقدية بصورة كبيرة وغير مبررة، خاصة إذا تم تحويلها خلال فترة قصيرة إلى جهة لا تربطها صلة واضحة بالعميل.

ب- حسابات ومعاملات الشركات والأفراد دفعا أو إيداعا التي تتم بأموال نقدية بدون مبرر اقتصادي.

ج- تبديل العميل لكميات ضخمة من الأوراق النقدية ذات فئات صغيرة إلى أخرى ذات فئات كبيرة دون سبب واضح.

د- تحويل العميل لمبالغ مالية كبيرة إلى خارج السلطنة بتعليمات “الدفع نقدا” والمبالغ المحولة من خارج السلطنة لصالح عملاء غير مقيمين مع تعليمات بالدفع لهم نقدا.

هـ- الإيداعات النقدية المتكررة وبصورة غير عادية باستخدام أجهزة الصرف الآلي لتجنب الاتصال المباشر مع الموظف المختص.

و- الاحتفاظ بعدد من حسابات العهدة أو حسابات العملاء التي لا يتطلبها نوع العمل الذي يمارسه العميل خاصة عندما تشكل الإيداعات النقدية في تلك الحسابات مبلغا كبيرا بدرجة ملفتة وتشمل المعاملات المصرفية عن طريق أشخاص وردت أسماؤهم في تعاميم السلطة المختصة وجهات الرقابة المختصة. وكذلك الحسابات التي لا تستخدم في أنشطة مصرفية عادية سواء كانت شخصية أو تجارية بل تستخدم لاستقبال أو توزيع مبالغ كبيرة لأشخاص أو لأغراض لا ترتبط بصاحب الحساب أو بعمله، أو النشاط المفاجئ لحساب ظل راكدا لمدة طويلة، أو عدم تسجيل العميل عنوانه الدائم على استمارة طلب فتح الحساب، أو تلقي الحساب دفعات مالية كبيرة وبشكل منتظم من دول معروفة بأنها تشتهر بتجارة المخدرات، أو المصنفة من قبل اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال بأنها دول غير متعاونة.

ز- اقتراض العميل من المؤسسة بضمان شهادات إيداع صادرة من مؤسسات مالية أجنبية في دولة تشتهر بتجارة المخدرات أو غسل الأموال، أو إيداع مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع الوضع المالي للمودع بغرض الاستثمار في العقار أو العملات الأجنبية أو الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار.

ح- عمليات بيع وشراء العميل المتكررة بصورة غير عادية للشيكات السياحية أو إجراء الحوالات بعملة أجنبية بمبالغ ضخمة.

ط- عندما يكون العميل الذي يطلب فتح خطاب الاعتماد هو في نفس الوقت المستفيد ومالك شركة الشحن، أو عندما لا تتطابق وثائق خطابات الاعتماد المقدمة من العميل إلى البنك وسلطات الجمارك والموانئ مع الأصل، أو عندما لا يكون العمل التجاري موضوع خطاب الاعتماد متوافقا مع طبيعة العمل المألوف للعميل.

ي- السداد غير المتوقع لقروض سبق تصنيفها أو اعتبرت ديونا متعثرة خاصة إذا تم ذلك بالسداد بمبالغ كبيرة، أو طلب الاقتراض بضمان أصول في ملكية مؤسسة أو طرف ثالث حين يكون مصدر تلك الأصول مجهولا ولا تتوافق مع إمكانيات العميل.

ك- طلبات عقود التأمين التي يكون فيها مصدر المال غير واضح أو لا يتناسب مع الوضع المالي لمقدم الطلب أو كانت عقوده السابقة تقل بصورة كبيرة عن العقد المطلوب أو إذا كان الدفع يتم من غير حساب مقدم الطلب، أو كان غير مهتم بعائد الاستثمار في التأمين بل بالتنازل المبكر عن التأمين وإلغاء العقد.

ل- النشاطات المشبوهة بشكل عام عند التعامل بسوق مسقط للأوراق المالية كأن يرفض العميل ويتردد في تزويد الوسيط بإثباتات الهوية أو الغرض من التعامل خاصة إذا كان من أشخاص وردت أسماؤهم في تعاميم السلطة المختصة وجهات الرقابة المختصة واشترك في تعاملات نقدية كبيرة دون الاكتراث بالأسعار، أو إذا اتضح أن العميل مسيطر عليه من قبل شخص أو أشخاص آخرين أو لم يكن له مصدر دخل واضح يتناسب مع حجم الصفقات التي يجريها أو إذا حاول رشوة أو تهديد الموظف المعنى بقصد إتمام الصفقة أو عرقلة حفظ السجلات أو الإبلاغ، أو عمد إلى تجزئة الصفقة إلى مبالغ صغيرة لتفادي التعرف عليه أو لتفادي متطلبات الإبلاغ، أو أظهر الحساب سرعة غير عادية في حركة الأموال، أو إذا كان من يجري المعاملة وكيلا أو محاميا أو مستشارا ماليا يعمل نيابة عن شخص آخر دون وثائق وكالة صحيحة، أو إذا قدم العميل بيانات مالية تختلف جوهريا عن بيانات الأعمال المشابهة أو كانت تلك البيانات غير معتمدة من مكتب تدقيق رغم أن العميل شركة كبيرة.

المادة (٤)

تلتزم كل مؤسسة بتكليف موظف انضباط يكون مسؤولا، بالإضافة إلى أمور أخرى، عن الاتصال بالسلطة المختصة وجهة الرقابة المعنية للإبلاغ عن حالات غسل الأموال والمعاملات المشبوهة وإعداد التقارير عنها والتأكد من سلامة حفظها، وتلقي الاتصالات لهذا الغرض، والتأكد دائما من أن نظام الضبط الداخلي لدى المؤسسة يعمل بكفاءة لضمان تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة (٥)

أ- على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات ومديريها وموظفيها عند قيام شك لدى أي منهم في وجود معاملة مشبوهة في ضوء أحكام المادة (٣) من هذه اللائحة، أو لأي سبب آخر يثير شكا في ذلك، أن يبلغ موظف الانضباط على وجه السرعة عن تلك المعاملة المشبوهة وعن الأسباب التي أثارت شكوكه حولها.

ب- على موظف الانضباط عند تلقيه الإبلاغ أن يطلع على مستندات المعاملة للتحقق من أن هناك ما يبرر الاشتباه فيها، وعليه قبل إتمام المعاملة إبلاغ السلطة المختصة والبنك المركزي وجهة الرقابة المختصة عن المعاملة المشبوهة بأسرع وقت على أن يتم ذلك بموجب استثمارات الإبلاغ المرفقة بهذه اللائحة.

ج- على موظف الانضباط مراعاة السرية والأمانة في أعماله، والحرص على وصول الإبلاغ إلى السلطة المختصة والبنك المركزي وجهة الرقابة المختصة دون سواها.

د- لا يجوز للإدارة العليا للمؤسسة التأثير على موظف الانضباط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند قيامه بأداء المهام المنوطة به بموجب القانون وهذه اللائحة.

المادة (٦)

أ- على السلطة المختصة عند استلامها إبلاغا عن معاملة مشبوهة من موظف الانضباط في المؤسسة اتخاذ إجراءات جمع الأدلة والتحري عن خلفيات المعاملة المشبوهة من حيث المقدرة المالية للشخص والأنشطة المتداولة والناتجة عنها مبالغ المعاملة المشبوهة من خلال جمع المعلومات من داخل أو خارج السلطنة وعند ثبوت ما يشير إلى وجود عملية غسل الأموال أو الشروع فيها على السلطة المختصة تقديم طلب كتابي إلى الادعاء العام للنظر في وقف تنفيذ المعاملة على النحو المنصوص عليه بالمادة (١٢) من القانون.

ب- يقدم طلب إيقاف المعاملة إلى الادعاء العام من قبل السلطة المختصة بواسطة مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أو مساعده أو مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أو من ينوب عنه، ويشتمل الطلب على الآتي:

١- اسم الشخص وعنوانه.

٢- رقم الحساب (إن وجد).

٣- اسم المؤسسة وعنوانها.

٤- وصف موجز للمعاملة المشبوهة.

٥- أسباب طلب إيقاف المعاملة.

ج- إذا رأت السلطة المختصة ضرورة لأية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملة المشبوهة فإن عليها أن تتقدم بطلب بذلك إلى الادعاء العام موضحا فيه طبيعة المعلومات ومبررات الحصول عليها، وذلك للنظر في إلزام المؤسسات وغيرها بتقديم تلك المعلومات على النحو المنصوص عليه بالمادة (٩) من القانون.

المادة (٧)

على الجهات المعنية بموجب القانون وهذه اللائحة مراعاة ما يلي عند طلب المعلومات السرية:

أ- أن تكون المعلومات السرية المطلوبة في حدود ما هو لازم لمتطلبات الإبلاغ والتحقيق والتحري عن المعاملة المشبوهة.

ب- عدم تداول المعلومات السرية إلا بواسطة الأشخاص المعنيين والالتزام بعدم الإفصاح عنها لأية جهة أخرى.

ج- عدم استغلال المعلومات السرية لأية أغراض أخرى غير تلك التي طلبت من أجلها.

د- عدم نسخ وتداول المعلومات السرية مع أية جهة أخرى غير تلك المعنية بمكافحة غسل الأموال.

هـ- التحقق عند تبادل المعلومات السرية مع الدول الأخرى من المحافظة على سريتها وحمايتها وعدم استغلالها إلا في الأغراض التي تم التبادل من أجلها، ويجوز إبرام اتفاقية لهذا الغرض.

المادة (٨)

تشتمل الدورات التدريبية المشار إليها في القانون على ما يلي:

أ- التعريف بقانون غسل الأموال ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، وبيان الواجبات والالتزامات القانونية الواردة بها.

ب- التعريف بالتوصيات والسياسات والتوجيهات الصادرة من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال واللجان الإقليمية الأخرى، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

ج- التركيز على ضرورة الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال مع بيان أهمية سياسات مكافحة غسل الأموال.

د- إحاطة الموظفين المعنيين بطبيعة نشاط غسل الأموال والعمليات التي تشكل أساسا لذلك النشاط وبالتطورات الجديدة في مجال غسل الأموال والأنشطة المشبوهة وسبل التعرف عليها وذلك لرفع كفاءة هؤلاء الموظفين في التعرف على الجريمة وأنماطها، وكيفية الكشف عن المعاملات المشبوهة والتصدي لها.

هـ- شرح سياسات التحقق ونظمه مع التركيز بصفة خاصة على التحقق من هوية العملاء، وتحديد الأنشطة المشتبه فيها وإجراء الإبلاغ مع بيان مسؤولية كل موظف طبقا للقوانين ذات الصلة.

و- أية أمور أخرى مناسبة تراها جهات الرقابة المختصة والمؤسسة لأغراض التدريب.

المادة (٩)

على كل من جهات الرقابة المختصة والسلطة المختصة والادعاء العام رفع تقارير دورية بأعمالها إلى اللجنة، شاملة توصياتها فيما يتعلق بسير أنشطتها في مجال مكافحة غسل الأموال طبقا لالتزاماتها المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

المادة (١٠)

أ- تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال – بالإضافة إلى الاختصاصات المحددة لها في القانون – بالآتي:

١- اقتراح التعديلات التي تراها ضرورية في هذه اللائحة، ورفع توصية بذلك لوزير الاقتصاد الوطني.

٢- المشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب- يعين رئيس اللجنة مقررا لها ويحدد مهامه.

ج- يدعو الرئيس اللجنة للاجتماع في المكان والزمان اللذين يحددهما، على أن تعقد اللجنة اجتماعين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويجوز للرئيس تكليف أحد الأعضاء ترؤس الاجتماع في حالة غيابه.

د- ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الاقتصاد الوطني، وتكون سارية المفعول من تاريخ موافقته عليها.

المادة (١١)

يكون للجنة أمانة سر من كوادر متفرغة – متى كان ذلك ضروريا – ويحدد رئيس اللجنة مهامها وواجباتها ومخصصاتها المالية.

المادة (١٢)

أ- تشكل اللجنة لجنة فنية من ممثلين بمستوى مدير عام من الجهات الممثلة في اللجنة. على أن يكون رئيسها ممثل وزارة الاقتصاد الوطني، ويجوز له تكليف أحد الأعضاء رئاسة الاجتماع في حالة غيابه.

ب- تختص اللجنة الفنية بما يلي:

١- دراسة الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال من الناحية الفنية.

٢- إعداد أوراق العمل وتقديم المقترحات بشأن الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.

٣- دراسة التقارير والبحوث والتوصيات التي تصدر من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة.

٤- إعداد برامج التدريب ورفعها إلى اللجنة.

٥- النظر في كل ما يحال إليها من اللجنة.

ج- تعقد اللجنة الفنية اجتماعات دورية لا تقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

د- ترفع اللجنة الفنية تقارير دورية عن أعمالها للجنة.

المادة (١٣)

على السلطة المختصة، أن تنشئ قاعدة معلومات تشتمل – دون حصر – على الآتي:

أ- موجز بالتشريعات واللوائح والتدابير الأخرى التي اتخذت لمكافحة نشاط غسل الأموال وأسماء الجهات المعنية بالأمر في السلطنة.

ب- مبادئ أساسية وإرشادات عامة لاستخدامها كوسائل تعليمية عند تدريب الموظفين بالمؤسسات الخاضعة للقانون لمساعدة تلك المؤسسات على التعرف على أنماط السلوك المشبوه واكتشاف المعاملات المشبوهة مع تحديث هذه المبادئ والإرشادات من وقت لآخر.

ج- المعلومات المتعلقة بالتطورات والمستجدات في مجال غسل الأموال والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.

د- التقارير المشتملة على المعاملات المشبوهة سواء في الداخل أو في الخارج التي ترفع إليها من جهات الرقابة المختصة أو من المؤسسات المالية مباشرة.

هـ- إحصائية عامة بحالات غسل الأموال التي تم اكتشافها وما تم بشأنها.

و- المعلومات المتبادلة مع الدول الأخرى بشأن مكافحة غسل الأموال.

ز- أية معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية.

المادة (١٤)

على جهات الرقابة المختصة والسلطة المختصة، كل في مجال اختصاصه، الالتزام بالآتي:

أ- التعاون – بالتشاور مع اللجنة – مع المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية، واللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، وغيرها، من أجل تبادل المعلومات بشأن التطورات التي تحدث في مجال غسل الأموال ومكافحتها، والمساعدة على إجراء الدراسات حولها.

ب- تبادل المعلومات ذات العلاقة بغسل الأموال مع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال بالدول الأخرى مع مراعاة الضوابط اللازمة للتأكد من أن تبادل المعلومات لا يتعارض مع القوانين النافذة في السلطنة.

ج- السعي لدى الجهات المعنية بالسلطنة من أجل التوقيع والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

د- القيام – بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأخرى – بإجراء عمليات التحري المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال، مثل التسليم المراقب للأموال أو الممتلكات المشتبه فيها.

هـ- اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسهيل المساعدة المتبادلة في قضايا مكافحة غسل الأموال.

و- التنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأخرى بشأن رفع قضايا غسل الأموال أمام المحاكم لتفادي الوقوع في منازعات بشأن جهة الاختصاص عند حدوث قضية تقع في اختصاص السلطنة واختصاص دولة أخرى، والنظر في إمكانية المشاركة في تملك ما تم مصادرته منها.

ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم المجرمين في الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

المادة (١٥)

إدخال النقد الأجنبي إلى السلطنة وإخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز (٢٠) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى في النموذج المعد من اللجنة، وذلك باستثناء البنوك وشركات الصرافة المرخص لها.

استمارة رقم (١)

استمارة الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة الخاصة بالمصارف

التاريخ: …………………

اسم المصرف المبلغ: ……………………………………
العنوان: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
اسم الموظف المبلغ: ……………………………………
المسمى الوظيفي: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
رقم النقال: ……………………………………
التوقيع: ……………………………………

معلومات عامة تتعلق بالشخص أو المؤسسة المعنية بالمعاملة المشبوهة

اسم الشخص أو المؤسسة: ……………………………………
تاريخ الميلاد / التأسيس: ……………………………………
الجنسية: ……………………………………
مقيم / غير مقيم:
نوع المؤسسة: مساهمة محدودة المسؤولية تضامنية توصية فردية أخرى ……….

رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة العمل: ……………………………………
رقم السجل التجاري: ……………………………………
العنوان: المحافظة / المنطقة: ……………………………………
الولاية: ……………………………………
الشارع / سكة: ……………………………………
بناية: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………

طبيعة النشاط:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

بيانات المعاملة المشبوهة

تاريخ المعاملة: ……………………………………
مقدار المعاملة: ……………………………………
طبيعة المعاملة:
 إيداع نقدي
 تحويل مصرفي داخل السلطنة
 تحويل من أو إلى مصرف خارجي
 إيداع شك
 شيكات سياحية
 تحويل نقدي لنقد أجنبي
 تحويل في ملكية محفظة أدوات مالية
 أخرى ……………………………………

العميل أو المستفيد (صاحب المعاملة): ……………………………………
العنوان ومقر الإقامة: ……………………………………
المصرف أو المؤسسة المالية المعنية (الآمر بإجراء المعاملة): ……………………………………
العنوان ومقر العمل: ……………………………………
المصرف أو المؤسسة المالية المراسلة أو أية مؤسسة أخرى مراسلة (منفذ المعاملة): ……………………………………
العنوان ومقر العمل: ……………………………………
مصدر الشكوى (الجهة التي أبلغت عن المعاملة): ……………………………………

وصف موجز للمعاملة المشبوهة (مع إرفاق المستندات الثبوتية وشرح توضيحي إذا لزم)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

اسم وتوقيع موظف الانضباط

نسخة إلى:
– البنك المركزي العماني

استمارة رقم (٢)

استمارة الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة الخاصة بشركات التمويل والتأجير

التاريخ: ……………………………………

اسم الشركة المبلغة: ……………………………………
العنوان: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
اسم الموظف المبلغ: ……………………………………
المسمى الوظيفي: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
رقم النقال: ……………………………………
التوقيع: ……………………………………

معلومات عامة تتعلق بالشخص أو المؤسسة المعنية بالمعاملة المشبوهة

اسم الشخص أو المؤسسة: ……………………………………
تاريخ الميلاد / التأسيس: ……………………………………
الجنسية: ……………………………………
مقيم / غير مقيم:
نوع المؤسسة: مساهمة محدودة المسؤولية تضامنية توصية فردية أخرى ……….
رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة العمل: ……………………………………
رقم السجل التجاري: ……………………………………
العنوان: المحافظة / المنطقة: ……………………………………
الولاية: ……………………………………
الشارع / سكة: ……………………………………
بناية: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………

طبيعة النشاط:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

بيانات المعاملة المشبوهة

تاريخ المعاملة: ……………………………………
قيمة المعاملة ونوع العملة: ……………………………………

طبيعة المعاملة:
 تحويل مصرفي داخل السلطنة
 تحويل مصرفي خارج السلطنة
 تسديد بواسطة شيك مصرفي
 تسديد نقدي
 أخرى ……………………………………

العميل (صاحب إجراء المعاملة): ……………………………………
العنوان ومقر الإقامة: ……………………………………
المستفيد من المعاملة: ……………………………………
العنوان ومقر العمل: ……………………………………
المصرف الآمر بإجراء التحويل المصرفي: ……………………………………
العنوان ومقر العمل: ……………………………………
مصدر الشكوى (الجهة التي أبلغت عن المعاملة): ……………………………………

وصف موجز للمعاملة المشبوهة (مع إرفاق المستندات الثبوتية وشرح توضيحي إذا لزم)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

اسم وتوقيع موظف الانضباط / المختص

نسخة إلى:
– البنك المركزي العماني

استمارة رقم (٣)

استمارة الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة الخاصة بمؤسسات الصرافة

التاريخ: ……………………………………

اسم الشركة المبلغة: ……………………………………
العنوان: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
اسم الموظف المبلغ: ……………………………………
المسمى الوظيفي: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
رقم النقال: ……………………………………
التوقيع: ……………………………………

معلومات عامة تتعلق بالشخص أو المؤسسة المعنية بالمعاملة المشبوهة

اسم الشخص أو المؤسسة: ……………………………………
تاريخ الميلاد / التأسيس: ……………………………………
الجنسية: ……………………………………
مقيم / غير مقيم:
نوع المؤسسة: مساهمة محدودة المسؤولية تضامنية توصية فردية أخرى ……….
رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة العمل: ……………………………………
رقم السجل التجاري: ……………………………………
العنوان: المحافظة / المنطقة: ……………………………………
الولاية: ……………………………………
الشارع / سكة: ……………………………………
بناية: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………

طبيعة النشاط:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

بيانات المعاملة المشبوهة

تاريخ المعاملة: ……………………………………
مقدار المعاملة: ……………………………………
طبيعة المعاملة:
 تحويل نقد أجنبي
 شراء / بيع شيكات سياحية
 شراء / بيع عملات أجنبية
 شراء / بيع سبائك معدنية نفيسة
 أخرى ……………………………………

وصف موجز للمعاملة المشبوهة (مع إرفاق المستندات الثبوتية وشرح توضيحي إذا لزم)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

اسم وتوقيع موظف الانضباط / المختص

نسخة إلى:
– البنك المركزي العماني.

استمارة رقم (٤)

استمارة الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

التاريخ: ……………………………………

اسم الشركة المبلغة: ……………………………………
العنوان: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
اسم الموظف المبلغ: ……………………………………
المسمى الوظيفي: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
رقم النقال: ……………………………………
التوقيع: ……………………………………

معلومات عامة تتعلق بالشخص أو المؤسسة المعنية بالمعاملة المشبوهة

اسم الشخص أو المؤسسة: ……………………………………
تاريخ الميلاد / التأسيس: ……………………………………
الجنسية: ……………………………………
مقيم / غير مقيم:
نوع المؤسسة: مساهمة محدودة المسؤولية تضامنية توصية فردية أخرى ……….
رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة العمل: ……………………………………
رقم السجل التجاري: ……………………………………
العنوان: المحافظة / المنطقة: ……………………………………
الولاية: ……………………………………
الشارع / سكة: ……………………………………
بناية: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………

طبيعة النشاط:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

أولا: بيانات الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية:

اسم الشركة: ……………………………………
العنوان: ……………………………………
رقم الهاتف والفاكس: ……………………………………

ثانيا: بيانات المعاملة المشبوهة:

تاريخ المعاملة:
مقدار المعاملة: ر.ع
طبيعة المعاملة
اسم المستفيد أو من ينوب عند بموجب وكالة رسمية: شراء أسهم بيع أسهم أو سندات تحويل أسهم أو سندات
العنوان ومقر الإقامة:
أرقام الهواتف الضرورية:
نوع ورقم الهوية

(رقم السجل التجاري للشركات والمؤسسات):

الجنسية:
رقم / أرقام الحسابات في شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية:

ثالثا: وصف موجز للمعاملة المشبوهة (مع إرفاق المستندات الثبوتية وشرح توضيحي إذا لزم)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

رابعا: على الوسيط أن يرفق كشف حساب العملاء وكشف محفظة العميل مع هذه الاستمارة.

اسم وتوقيع موظف الانضباط/ المختص

نسخة إلى:
– الهيئة العامة لسوق المال.
– البنك المركزي العماني.

استمارة رقم (٥)

استمارة الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة الخاصة بشركات التأمين

التاريخ: ……………………………………

اسم الشركة المبلغة: ……………………………………
العنوان: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
اسم الموظف المبلغ: ……………………………………
المسمى الوظيفي: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
رقم النقال: ……………………………………
التوقيع: ……………………………………

معلومات عامة تتعلق بالشخص أو المؤسسة المعنية بالمعاملة المشبوهة

اسم الشخص أو المؤسسة: ……………………………………
تاريخ الميلاد / التأسيس: ……………………………………
الجنسية: ……………………………………
مقيم / غير مقيم:
نوع المؤسسة: مساهمة محدودة المسؤولية تضامنية توصية فردية أخرى ……….
رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة العمل: ……………………………………
رقم السجل التجاري: ……………………………………
العنوان: المحافظة / المنطقة: ……………………………………
الولاية: ……………………………………
الشارع / سكة: ……………………………………
بناية: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………

طبيعة النشاط:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

بيانات المعاملة المشبوهة

تاريخ المعاملة: ……………………………………
قسط التأمين: ……………………………………
رقم الوثيقة: ……………………………………
تاريخ إصدار الوثيقة: ……………………………………
مبلغ التأمين: ……………………………………
نوع التأمين: …………………………………..
طبيعة المعاملة:
 دفع نقدي
 تحويل مصرفي
 إيداع شيكات
 أخرى ……………………………………

الشركة: ……………………………………

المؤمن له أو المستفيد: ……………………………………
العنوان بالكامل: ……………………………………
مصدر الشكوى: ……………………………………

وصف موجز للمعاملة المشبوهة (مع إرفاق المستندات الثبوتية وشرح توضيحي إذا لزم)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

اسم وتوقيع موظف الانضباط/ المختص

نسخة إلى:
– وزارة التجارة والصناعة.
– البنك المركزي العماني.

استمارة رقم (٦)

استمارة الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة الخاصة بالصاغة وتجارة الذهب والمجوهرات

التاريخ: ……………………………………

اسم المؤسسة المبلغة: ……………………………………
العنوان: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
اسم الموظف المبلغ: ……………………………………
الصفة: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
رقم النقال: ……………………………………
التوقيع: ……………………………………

معلومات عامة تتعلق بالشخص أو المؤسسة المعنية بالمعاملة المشبوهة

اسم الشخص أو المؤسسة: ……………………………………
تاريخ الميلاد / التأسيس: ……………………………………
الجنسية: ……………………………………
مقيم / غير مقيم:
نوع المؤسسة: مساهمة محدودة المسؤولية تضامنية توصية فردية أخرى ……….
رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة العمل: ……………………………………
رقم السجل التجاري: ……………………………………
العنوان: المحافظة / المنطقة: ……………………………………
الولاية: ……………………………………
الشارع / سكة: ……………………………………
بناية: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………

طبيعة النشاط:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

بيانات المعاملة المشبوهة

تاريخ المعاملة: ……………………………………
قيمة المعاملة: ……………………………………
طبيعة المعاملة:
 حلى مباعة
 حلى مشتراة
 سبائك
وصف المشغول:
 العيار
 الوزن
 الختم
قيمتها السوقية: ……………………………………
طريقة الدفع:
 نقدا
 بطاقة ائتمان
 تحويل مصرفي
 شيك
 أخرى: ……………………………………

في حالة الدفع بواسطة بطاقة ائتمان أو تحويل مصرفي أو شيك:

رقم البطاقة أو التحويل أو الشيك: ……………………………………
البنك: ……………………………………
عنوان البنك بالكامل: ……………………………………
المستفيد: ……………………………………
عنوان المستفيد بالكامل: ……………………………………

وصف موجز للمعاملة المشبوهة (مع إرفاق المستندات الثبوتية وشرح توضيحي إذا لزم)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

اسم المبلغ: ……………………………………
التوقيع: ……………………………………

نسخة إلى:
– وزارة التجارة والصناعة.
– البنك المركزي العماني.

استمارة رقم (٧)

استمارة الإبلاغ عن المعاملة المشبوهة الخاصة بتجارة العقار

التاريخ: ……………………………………

اسم المؤسسة المبلغة: ……………………………………
العنوان: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
اسم الموظف المبلغ: ……………………………………
الصفة: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………
رقم النقال: ……………………………………
التوقيع: ……………………………………

معلومات عامة تتعلق بالشخص أو المؤسسة المعنية بالمعاملة المشبوهة

اسم الشخص أو المؤسسة: ……………………………………
تاريخ الميلاد / التأسيس: ……………………………………
الجنسية: ……………………………………
مقيم / غير مقيم:
نوع المؤسسة: مساهمة محدودة المسؤولية تضامنية توصية
فردية أخرى ……….
رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة العمل: ……………………………………
رقم السجل التجاري: ……………………………………
العنوان: المحافظة / المنطقة: ……………………………………
الولاية: ……………………………………
الشارع / سكة: ……………………………………
بناية: ……………………………………
رقم الهاتف: ……………………………………

طبيعة النشاط:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

بيانات المعاملة المشبوهة

تاريخ المعاملة: ……………………………………
اسم البائع: ……………………………………
العنوان: ……………………………………
اسم المشتري: ……………………………………
العنوان: ……………………………………
قيمة العقار المباع: ……………………………………
رقم العقار: ……………………………………
تاريخ البيع: ……………………………………
اسم الوكيل (إن وجد): ……………………………………

العنوان:
المحافظة / المنطقة: ……………………………………
الولاية: ……………………………………
المربع: ……………………………………
الشارع: ……………………………………
المساحة: ……………………………………

طريقة الدفع:
 نقدا
 تحويل مصرفي
 شيك

في حالة الدفع بواسطة تحويل مصرفي:
البنك المحلي: ……………………………………
البنك المراسل: ……………………………………
المستفيد: ……………………………………

في حالة الدفع بواسطة شيك:
ساحب الشيك: ……………………………………
البنك المسحوب عليه الشيك: ……………………………………
رقم الحساب: ……………………………………
المستفيد الأول من الشيك: ……………………………………
البنك المودع لديه الشيك للتحصيل: ……………………………………

وصف موجز للمعاملة المشبوهة (مع إرفاق المستندات الثبوتية وشرح توضيحي إذا لزم)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

اسم المبلغ ……………………………………
التوقيع ……………………………………

نسخة إلى:
– البنك المركزي العماني

2004/72 72/2004 ٢٠٠٤/٧٢ ٧٢/٢٠٠٤