التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٤ بتعيين أمين عام للضرائب بوزارة المالية

2004/75 75/2004 ٢٠٠٤/٧٥ ٧٥/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٩٠ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي أمينا عاما للضرائب بوزارة المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م.
2004/75 75/2004 ٢٠٠٤/٧٥ ٧٥/٢٠٠٤