التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٤ بالتصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية

2004/85 85/2004 ٢٠٠٤/٨٥ ٨٥/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى التعديلات التي تم إجراؤها على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديلات اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٤م.
2004/85 85/2004 ٢٠٠٤/٨٥ ٨٥/٢٠٠٤