التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٠٤ بتعيين رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

2004/86 86/2004 ٢٠٠٤/٨٦ ٨٦/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣م وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس سالم بن سعيد بن عيسى الغتامي رئيسا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
2004/86 86/2004 ٢٠٠٤/٨٦ ٨٦/٢٠٠٤