نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على قانون المطبوعات والنشر المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
تعديلات على بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر
يستبدل بنصوص المواد (٣٨) و (٣٩) و (٥٣) النصوص الآتية:
مادة (٣٨)
تتخذ المؤسسة الصحفية التي ترغب في إصدار صحيفة يومية أو أسبوعية شكل شركة محدودة المسؤولية، كما تتخذ المؤسسة الصحفية التي ترغب في إصدار صحيفة نصف شهرية أو شهرية أو فصلية شكل شركة محدودة المسؤولية أو تضامن أو توصية أو تاجر فرد. ويخضع إنشاء الشركات المشار إليها ونظام عملها لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويشترط ألا يقل رأسمال المؤسسة الصحفية عن خمسمائة ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة يومية، ومائتين وخمسين ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة أسبوعية، ومائة وخمسين ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة نصف شهرية أو شهرية، ومائة ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة فصلية.
مادة (٣٩)
يكون رأسمال المؤسسات الصحفية مملوكا بالكامل لمواطنين عمانيين ولا يجوز بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا لمواطنين عمانيين وبعد موافقة وزارة الإعلام.
مادة (٥٣)
يشترط للترخيص لدور النشر ووكالات الإعلان للعمل في السلطنة أن تكون في شكل شركة محدودة المسؤولية أو تضامن أو توصية أو تاجر فرد، ولا يجوز بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا بعد موافقة وزارة الإعلام. ويخضع إنشاء الشركات المشار إليها ونظام عملها لأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته وقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته في الحالات التي يسري بشأنها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويشترط ألا يقل رأسمال دار النشر أو وكالة الإعلان عن مائة ألف ريال عماني. وتسري أحكام الفصلين الثاني والخامس من هذا القانون فيما لم تتناوله هذه المادة.
2004/87 87/2004 ٢٠٠٤/٨٧ ٨٧/٢٠٠٤