نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩٩ بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتشكيله وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠٠١ بإعادة تشكيل مجلس التنسيق الاقتصادي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعيين وزير السياحة عضوا في مجلس التنسيق الاقتصادي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
2004/88 88/2004 ٢٠٠٤/٨٨ ٨٨/٢٠٠٤