التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٤ بإجراء ترقيات في السلك الدبلوماسي

2004/92 92/2004 ٢٠٠٤/٩٢ ٩٢/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى الوزير المفوض داؤود بن حمدان بن عبدالله الحمدان إلى درجة سفير.

المادة الثانية

يرقى إلى درجة وزير مفوض كل من المستشارين:
– راشد بن مبارك بن راشد العدواني.
– مسلم بن محمد بن عبدالله الرزيقي.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
2004/92 92/2004 ٢٠٠٤/٩٢ ٩٢/٢٠٠٤