نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين أحمد بن سليمان بن صالح الميمني وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية.
المادة الثانية
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة، المشار إليه، بما يتفق ومقتضيات هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م.
2004/97 97/2004 ٢٠٠٤/٩٧ ٩٧/٢٠٠٤