التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١١ / ٢٠٠٤ باستثناء الموظفات غير العمانيات الشاغلات لوظيفتي (طبيب أسنان) و (صيدلي) من بعض قواعد الإسكان الحكومي

2004/11 11/2004 ٢٠٠٤/١١ ١١/٢٠٠٤

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بالكتاب رقم (مالية / ت (٥٤٠٨) م ز ت / ١١٣٠١ – عام / ٥٤٦٠) بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٤م،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٣ / ٢٠٠٤ المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

استثناء من أحكام الفقرة (و) من البند رقم (١١) من الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يوفر للموظفات غير العمانيات الشاغلات لوظيفتي (طبيب أسنان) و (صيـدلي) بوزارة الصحة مساكن عائلية منذ بداية التعيين.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ رجب ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ٢٠٠٤م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤م

2004/11 11/2004 ٢٠٠٤/١١ ١١/٢٠٠٤