التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٢٠٠٤ بالتعيين في بعض الوظائف القضائية

2004/99 99/2004 ٢٠٠٤/٩٩ ٩٩/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، في الوظيفة المبينة قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤م.

قائمة بأسماء المعينين قضاة بالمحاكم

١- ابراهيم شريف حسن الديب قاضي محكمة استئناف
٢- محسن حلمي مصطفى غراب قاضي محكمة ابتدائية أول
٣- جمال عبدالمنعم سالم محمد قاضي محكمة ابتدائية أول

2004/99 99/2004 ٢٠٠٤/٩٩ ٩٩/٢٠٠٤