وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٠٤ بتحديد أثمان بيع الحيوانات وفسائل النخيل والشتلات من فائض إنتاج المحطات البحثية تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤م 2004/62 62/2004 ٢٠٠٤/٦٢ ٦٢/٢٠٠٤