انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الفدرالي السويسري حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٤.

نُشرت في 26 سبتمبر 2004الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم حماية استثمار, سويسرا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٠٤ بتحديد أثمان بيع الحيوانات وفسائل النخيل والشتلات من فائض إنتاج المحطات البحثية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٠٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة سينوبك بتروليوم اكسيبلوريشن أند برودكشن كوربوريشن الصينية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر