الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الفدرالي السويسري حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٤.