نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الفدرالي السويسري حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات التي تم التوقيع عليها في بيرن بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الفدرالي السويسري حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤م.
2004/102 102/2004 ٢٠٠٤/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٤