نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة سينوبك بتروليوم اكسيبلوريشن أند برودكشن كوربوريشن الصينية الموقعة بتاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة سينوبك بتروليوم اكسيبلوريشن أند برودكشن كوربوريشن الصينية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤م.
2004/101 101/2004 ٢٠٠٤/١٠١ ١٠١/٢٠٠٤