التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٤ بالتصديق على مذكرة تفاهم بين وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ببروناي دار السلام

2004/104 104/2004 ٢٠٠٤/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ببروناي دار السلام الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على مذكرة التفاهم بين وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ببروناي دار السلام المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شعبان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤م.
2004/104 104/2004 ٢٠٠٤/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٤