نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٩١ بإنشاء الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠١ بإصدار نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ وزارة للشؤون الرياضية تؤول إليها، من الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية، الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالأنشطة الرياضية، كما ينقل إليها بذات أوضاعهم الوظيفية، جميع الموظفين العاملين في ذات الأنشطة بالهيئة المشار إليها.
المادة الثانية
تنقل الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالأنشطة الثقافية من الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية إلى وزارة التراث والثقافة، كما ينقل إليها، بذات درجاتهم المالية، جميع الموظفين العاملين في ذات الأنشطة بالهيئة المشار إليها.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٩١ بإنشاء الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية، والمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
تحدد اختصاصات وزارة الشؤون الرياضية طبقا للملحق المرفق.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من رمضان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٨) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٤م.
ملحق
اختصاصات وزارة الشؤون الرياضية
١- اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للرياضة في الدولة ووسائل النهوض بها، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتطويرها.
٢- الاهتمام بالمنافسات الرياضية والعمل على رعاية المتفوقين فيها.
٣- دعم الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والرقابة والإشراف عليها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
٤- إقرار مشاركة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي في اللقاءات والمؤتمرات الرياضية.
٥- تنظيم اللقاءات والمباريات والمسابقات في نواحي الرياضة المختلفة على المستويين المحلي والخارجي.
٦- دعم وتوطيد العلاقات الإقليمية والدولية في مجالات الرياضة.
٧- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالرياضة.
٨- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالرياضة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
٨- أية اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
١٠- تمارس الوزارة اختصاصاتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي.
2004/112 112/2004 ٢٠٠٤/١١٢ ١١٢/٢٠٠٤