التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية

1994/67 67/1994 94/67 67/94 ١٩٩٤/٦٧ ٦٧/١٩٩٤ ٩٤/٦٧ ٦٧/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٩١ بإنشاء الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية وفقا للمحلق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من محرم سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣ يوليو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣١) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٩٤م

1994/67 67/1994 94/67 67/94 ١٩٩٤/٦٧ ٦٧/١٩٩٤ ٩٤/٦٧ ٦٧/٩٤