التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (pops)

2004/117 117/2004 ٢٠٠٤/١١٧ ١١٧/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (pops)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (pops)، المشار إليها.

المادة الثانية

على جهة الاختصاص إيداع صك التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٠) الصادر في ١ / ١٢/ ٢٠٠٤م.
2004/117 117/2004 ٢٠٠٤/١١٧ ١١٧/٢٠٠٤