التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٠٤ بمنح الجنسية العمانية

2004/118 118/2004 ٢٠٠٤/١١٨ ١١٨/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٤م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم تاريخ الموافقة
١ مدينة حسين بهروز دشتى ١٣ / ٣ / ٢٠٠١م
٢ سناء عالم مسرور عالم سهيل ١٢ / ٣ / ٢٠٠٣م
٣ منى محمد السيد شعبان ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٣م
٤ علي محمد حسين ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م
٥ محمد أشرف خدادره البلوشي ١٥ / ٣ / ٢٠٠٤م
٦ محمد يونس ملا أحمد البلوشي ١٥ / ٣ / ٢٠٠٤م
٧ محمد إقبال دوستين البلوشي ١٥ / ٣ / ٢٠٠٤م
٨ زليخة قاسم محمد البلوشي ١٥ / ٣ / ٢٠٠٤م
٩ قاسم أحمد سالم الريامي ٢١ / ٤ / ٢٠٠٤م
١٠ قمر سلطانة محمد شكور دين ٥ / ٥ / ٢٠٠٤م
١١ منال عبدالله حسن محمد عيسى ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٢ كريم بخش محمد حسين ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٣ عبدالواحد محمد علي ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٤ إيمان زين العابدين سليم الدين ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٥ أحمد عطاالله محمد الطه ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٦ فراس عطاالله محمد الطه ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٧ مها عطاالله محمد الطه ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٨ أيهم فتحي سعيد عايده ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٩ جومانا فتحي سعيد عايده ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٠ سعيد فتحي سعيد عايده ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢١ سهراب شيران محتاج البلوشي ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م

2004/118 118/2004 ٢٠٠٤/١١٨ ١١٨/٢٠٠٤