انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية روسيا البيضاء

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٠٤.

نُشرت في 17 مايو 2004الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم بيلاروس

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ بشأن تنظيم الأسواق بولاية صحار
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٤ بالتصديق على الوثائق الختامية للاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين في مراكش ٢٠٠٢ بالمملكة المغربية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر