التصنيفات قرار وزاري قرار مجلس الوزراء حول بداية العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 25 مايو 2005 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٥م الوسوم مجلس الوزراء ← وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٥ بتعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية → وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٠٥ بتحديد ثمن بيع دليل القوانين العمانية ١٩٧١ – ٢٠٠٤م