استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:
يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية نظاما بشأن القواعد الخاصة بتنظيم التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك بما يتناسب وطبيعة هذه الوظائف ومصلحة العمل.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ ربيع الأول ١٤٢٦هـ
الموافق: ٩ مايو ٢٠٠٥م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٥م
2005/10 10/2005 ٢٠٠٥/١٠ ١٠/٢٠٠٥