التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٣ / ٢٠٠٥ بمنح بدل طبيعة عمل للموظفين العاملين بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة

2005/13 13/2005 ٢٠٠٥/١٣ ١٣/٢٠٠٥

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (مالية / ت (٢٤٩) م ز ت / ٣٧٨) المؤرخ ٥ / ١ / ٢٠٠٥م،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (١ / ٢٠٠٥) المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يمنح الموظفون العاملون بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة بدل طبيعة عمل مقداره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا شهريا.

مادة (٢)

يوقف صرف البدل في أي من الحالات الآتية:

أ- النقل أو الندب إلى وظيفة أخرى.

ب- الغياب بدون راتب.

ج- الإجازات أيا كان نوعها باستثناء الإجازة الطارئة والإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

د- الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية.

مادة (٣)

تتحمل وزارة التجارة والصناعة الأعباء المالية المترتبة على صرف هذا البدل من موازنتها المعتمدة.

مادة (٤)

يضاف هذا البدل إلى الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية برقم (ثلاثة وخمسون مكررا) بدل طبيعة عمل للموظفين العاملين بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة.

مادة (٥)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ أغسطس ٢٠٠٥م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/13 13/2005 ٢٠٠٥/١٣ ١٣/٢٠٠٥