انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٥ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢٤ / ٩١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/2 2/2005 ٢٠٠٥/٢ ٢/٢٠٠٥

نُشرت في 10 أغسطس 2005الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم ديوان البلاط السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠٠٥ بتعديل مسميات واشتراطات شغل وظائف المدرسين الإكلينيكيين الواردة بالجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤
التالي المقالة التالية: وزارة المالية: منشور مالي رقم ٢ / ٢٠٠٥ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٧٨
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر