التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

2005/28 28/2005 ٢٠٠٥/٢٨ ٢٨/٢٠٠٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١) من ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه، النص الآتي:

“فيما عدا الزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار ..”

مادة (٢)

يستبدل بنص البند أولا من المادة (٣) من الملحق المشار إليه، النص الآتي:

“يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.

ب- إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء.”

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ صفر ١٤٢٦هـ
الموافق: ٦ أبريل ٢٠٠٥م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م

2005/28 28/2005 ٢٠٠٥/٢٨ ٢٨/٢٠٠٥