استنادا إلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يلغى البند الخامس من المادة (٦) من القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري الأجنبية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ ذو الحجة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٩ يناير ٢٠٠٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٥م
2005/9 9/2005 ٢٠٠٥/٩ ٩/٢٠٠٥