استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٤ بفرض رسوم دراسة الماجستير في القانون بكلية الشريعة والقانون،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفرض على طالب الماجستير بكلية الحقوق رسم مقداره (١٦٤٠) ألف وستمائة وأربعون ريالا عمانيا عن كل عام دراسي، كما يفرض عليه رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عمانيا عن كل ساعة معتمدة من الساعات الاستدراكية.
مادة (٢)
تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتمويل برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق.
مادة (٣)
يلغى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م
2005/67 67/2005 ٢٠٠٥/٦٧ ٦٧/٢٠٠٥