التصنيفات قرار وزاري وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ بشأن رسوم إصدار تراخيص استقدام العمال غير العمانيين وبطاقات عملهم وتجديدها 2005/48 48/2005 ٢٠٠٥/٤٨ ٤٨/٢٠٠٥ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 مارس 2005 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠٠٥م 2005/48 48/2005 ٢٠٠٥/٤٨ ٤٨/٢٠٠٥ الوسوم وزارة القوى العاملة ← مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ بتعيينات في الادعاء العام → مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام الملاحق أرقام (١) و (٢) و (٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية