التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ بتعيينات في الادعاء العام

2005/28 28/2005 ٢٠٠٥/٢٨ ٢٨/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الوارد أسماهما في القائمة المرفقة في الوظيفة المبينة قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥م.

قائمة بمن تم تعيينهما في الادعاء العام

١- عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي مساعد مدعي عام لقضايا أمن الدولة.
٢- سعيد بن محسن بن حمد الراشدي وكيل ادعاء عام ثان.

2005/28 28/2005 ٢٠٠٥/٢٨ ٢٨/٢٠٠٥