استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٩٤ بشأن الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين بالقطاع الخاص،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤ بشأن لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
على كل صاحب عمل لديه خمسة عشر عاملا فأكثر إعداد لائحة للجزاءات وشروط توقيعها، وذلك بمراعاة القواعد العامة المرفقة بهذا القرار (ملحق رقم ٢).
المادة الثانية
يشترط لنفاذ أو تعديل اللائحة المشار إليها أن تعتمد من مدير عام الرعاية العمالية أو من مدير عام القوى العاملة بالمحافظات والمناطق كل في دائرة اختصاصه.
وعلى صاحب العمل بعد اعتماد اللائحة أن يضعها في مكان ظاهر بالمنشأة على أن تكون محررة باللغتين العربية والانجليزية.
المادة الثالثة
يسترشد صاحب العمل في إعداد لائحة الجزاءات بالنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم ١).
المادة الرابعة
يلغى القراران ٧٨ / ٩٤، ٧٩ / ٩٤ المشار إليهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ ربيع الأخر ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ يونيو ٢٠٠٥م
جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م.
ملحق رقم (١)
نموذج لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها
أولا: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:
نوع المخالفة | درجة الجزاء ونسبة الخصم من الأجر اليومي | ملاحظات | |||
أول مرة | ثاني مرة | ثالث مرة | رابع مرة | ||
١ – التأخير عن مواعيد الحضور لغاية ١٥ دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين. | إنذار كتابي | ٥٪ | ١٠٪ | ٢٠٪ | مع عدم مساءلة العامل إذا كانت المنشأة تقوم بنقله بمعرفتها من محل سكنه إلى مقر عمله. |
٢ – التأخير عن مواعيد الحضور لغاية ١٥ دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين. | إنذار كتابي | ١٥٪ | ٢٥٪ | ٥٠٪ | في المخالفات المتعلقة بالتأخير عن مواعيد العمل أو ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد بدون إذن أو عذر مقبول لا يستحق العامل إلا أجر الساعات التي عملها فعلا، فضلا عن توقيع العقوبة المقررة عن التأخير أو ترك العمل بدون إذن أو عذر مقبول. |
٣ – التأخير عن مواعيد الحضور لمدة أكثر من ١٥ دقيقة لغاية ٣٠ دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين. | ١٠٪ | ١٥٪ | ٢٥٪ | ٥٠٪ | |
٤ – التأخير عن مواعيد الحضور لأكثر من ١٥ دقيقة لغاية ٣٠ دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين. | ١٥٪ | ٢٥٪ | ٥٠٪ | يوم كامل | |
٥ – التأخير عن مواعيد الحضور لمدة أكثر من ٣٠ دقيقة لغاية ٦٠ دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين. | ٢٥٪ | ٥٠٪ | ٧٥٪ | يوم كامل | |
٦ – التأخير عن مواعيد الحضور لمدة أكثر من ٣٠ دقيقة لغاية ٦٠ دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين. | ٥٠٪ | ٧٥٪ | يوم | يوم ونصف | |
٧ – التأخير عن مواعيد الحضور لمدة تزيد على ٦٠ دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين. | يجوز منع العامل من الدخول ويعتبر غائبا بدون إذن، أو السماح له بالدخول على أن يحرم من أجر ساعات التأخير فضلا عن توقيع العقوبة المقررة للغياب بدون إذن لأول مرة. | ||||
٨ – الغياب بدون إذن أو عذر مقبول. | ٢٥٪ | ٥٠٪ | يوم | يومان | مع حرمان العامل من أجره عن أيام الغياب. |
٩ – ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد بدون إذن أو عذر مقبول أو البقاء في المنشأة أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل بدون مبرر. | إنذار كتابي | ٢٥٪ | ٥٠٪ | يوم كامل |
ثانيا: مخالفات تتعلق بنظام العمل:
نوع المخالفة | درجة الجزاء ونسبة الخصم من الأجر اليومي | ملاحظات | |||
أول مرة | ثاني مرة | ثالث مرة | رابع مرة | ||
١ – الخروج من غير المكان المحدد للخروج إذا كانت تعليمات المنشأة تتطلب ذلك. | ٢٥٪ | ٥٠٪ | يوم | يومان | |
٢ – استقبال زائرين من غير عمال المؤسسة في أماكن العمل بدون إذن من الإدارة. | |||||
٣ – تناول الطعام في غير المكان أو الميعاد المحدد لذلك. | |||||
٤ – النوم أثناء العمل في الحالات التي لا تستدعى اليقظة المستمرة. | |||||
٥ – استعمال هاتف المنشأة لأغراض شخصية بدون إذن. | |||||
٦ – تواجد العامل في غير محله أثناء ساعات العمل بدون مبرر. | |||||
٧ – عدم الإخطار عن تغيير بيانات العامل خلال اسبوع بدون عذر مقبول. | ٥٠٪ | يوم | يومان | ثلاثة أيام | |
٨ – التلاعب في إثبات الحضور والانصراف. | |||||
٩ – مخالفة أو عدم اطاعة الأوامر العادية المتصلة بالعمل. | |||||
١٠ – عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بالعمل. | يوم | يومان | ثلاثة أيام | خمسة أيام | ويشترط أن تكون هذه التعليمات محررة باللغتين العربية والانجليزية وموضوعة في مكان ظاهر بمقر العمل. |
١١ – التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات المكتوبة الخاصة بالعمل. | |||||
١٢ – الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر بصحة أو سلامة العمال أو في المواد والأدوات. | |||||
١٣ – النوم أثناء العمل في الحالات التي تستدعى اليقظة المستمرة. | يوم | ثلاثة أيام | خمسة أيام | الفصل مع المكافأة | |
١٤ – إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثرا لما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي. | الفصل مع بدون مكافأة | هذا الجزاء طبقا لأحكام الفقرة (٧) من المادة (٤٠) من قانون العمل رقم ٣٥/ ٢٠٠٣. | |||
١٥ – التدخين في الأماكن المحظور فيها بمقر العمل. | يومان | ثلاثة أيام | خمسة أيام | الفصل مع المكافأة | وذلك محافظة على سلامة العمال ومكان العمل. |
١٦ – تعمد إنقاص الانتاج أو الإهمال الذي يؤدى إلى عدم جودته. | يوم | يومان | ثلاثة أيام | خمسة أيام | |
١٧ – عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل. | إنذار كتابي | الفصل بدون مكافأة | هذا الجزاء طبقا لأحكام الفقرة (٣) من المادة (٤٠) من قانون العمل رقم ٣٥ / ٢٠٠٣.*ويشترط أن تكون هذه التعليمات محررة باللغتين العربية والانجليزية وموضوعة في مكان ظاهر بمقر العمل ومن شأن مخالفتها الحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال. |
ثالثا: مخالفات تتعلق بسلوك العامل:
نوع المخالفة | درجة الجزاء ونسبة الخصم من الأجر اليومي | ملاحظات | |||
أول مرة | ثاني مرة | ثالث مرة | رابع مرة | ||
١ – إدخال أشياء غير مصرح بها في موقع العمل أو إجراء معاملات تجارية بمكان العمل. | يوم | يومان | ثلاثة أيام | خمسة أيام | |
٢ – جمع إعانات أو نقود بدون إذن. | إنذار كتابي | ٢٥٪ | ٥٠٪ | يوم | |
٣ – كتابة بيانات أو عبارات أو لصق إعلانات بدون إذن. | ٥٠٪ | يوم | يومان | ثلاثة أيام | |
٤ – الإسراف في استهلاك الخامات بدون سبب مقبول. | |||||
٥ – استعمال الخامات أو الآلات في أغراض خاصة. | يوم | يومان | ثلاثة أيام | خمسة أيام | |
٦ – رفض العامل العمل المكلف به بدون مبرر بشرط ألا يختلف جوهريا عن عمله الأصلي. | إنذار كتابي | إثبات الرفض في محضر ويعتبر العامل مستقيلا من العمل. | |||
٧ – الادعاء كذبا على الرؤساء أو على الزملاء مما يؤدى إلى تعطيل العمل. | ٥٠٪ | يوم | يومان | ثلاثة أيام | |
٨ – مخالفة الاشتراطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة المتعلقة بالعمل. | ٧٥٪ | يوم | يومان | ثلاثة أيام | |
٩ – رفض التفتيش عند الانصراف من العمل. | يوم | يومان | ثلاثة أيام | خمسة أيام | |
١٠ – التمارض | |||||
١١ – الامتناع عن إجراء الكشف الطبي بناء على طلب طبيب المنشأة بغير عذر مقبول. | |||||
١٢ – التصرف بطريقة غير لائقة في مكان العمل. | إنذار كتابي | ٥٠٪ | يوم | يومان | |
١٣- التفوه بألفاظ تمس العادات والتقاليد أو تخدش الحياء أو لا تحترم دين أو عقيدة الآخرين أثناء العمل. | يوم | يومان | ثلاثة أيام | خمسة أيام | |
١٤ – التشاجر مع الزملاء وإحداث مشاغبات في محل العمل. | |||||
١٥ – الاعتداء البسيط على الرؤساء في العمل أو أحد الزملاء في العمل. | يومان | ثلاثة أيام | أربعة أيام | خمسة أيام | |
١٦ – عدم توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة في الموعد المحدد دون مبرر. | يومان | ثلاثة أيام | خمسة أيام | الفصل مع المكافأة | |
١٧ – إعطاء نقود أو هدايا إلى أي عامل بالمنشأة بقصد التأثير عليه بغرض الاستفادة من هذا المسلك فيما يتعلق بأعمال المنشأة. | الفصل مع المكافأة | ||||
١٨ – قبول نقود أو هدايا من أي شخص بقصد التأثير على العامل للقيام بأي عمل يتعلق بأعمال المنشأة. |
ملحق رقم (٢)
قواعد عامة
١ – يجب على صاحب العمل تقديم مشروعات لوائح الجزاءات من أصل وثلاث نسخ، على أن تكون محررة باللغة العربية إلى الدائرة المختصة لاعتمادها.
٢ – يجوز لصاحب العمل، إذا اقتضت طبيعة ونوع العمل بمنشأته، إضافة أية مخالفات لم يتضمنها نموذج اللائحة إلى مشروع لائحة الجزاءات المقدم منه.
٣ – تكون سلطة توقيع الجزاءات لصاحب العمل أو من يمثله قانونا.
٤ – الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال هي:
أ – الإنذار الكتابي:
وهو خطاب مكتوب يبلغ إلى العامل يتضمن تنبيهه إلى المخالفة التي وقعت منه، ويدعوه إلى عدم تكرارها، ويعلمه بتوقيع جزاء أشد في حالة تكرارها.
ب – الغرامة أو الخصم من الأجر:
وهو اقتطاع جزء من أجر العامل عن مدة لا تزيد على خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.
ج – الوقف التأديبي عن العمل:
وهو منع العامل مؤقتا عن العمل لمدة لا تزيد على خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه خلال مدة الوقف.
د – الفصل من الخدمة مع صرف المكافأة:
وهو إنهاء خدمات العامل وفقا للضوابط التي يقررها القانون مع صرف مكافأة نهاية الخدمة له.
هـ – الفصل من الخدمة دون سبق إخطار وبدون مكافأة:
وهو إنهاء خدمات العامل في الحالات التي يقررها القانون دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة.
٥ – لا يجوز توقيع جزاء على العامل في المخالفات التي تكون عقوبتها الغرامة أو الوقف لمدة تزيد على ثلاثة أيام أو الفصل من الخدمة، إلا من قبل صاحب العمل أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو مدير المنشأة المفوض.
٦ – يحظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص.
٧ – يجوز أن تكون الغرامة مبلغا “محددا” أو مبلغا “مساويا” للأجر عن مدة معينة.
٨ – يجوز استبدال جزاء الوقف بجزاء الخصم.
٩ – الأجر الذي يتخذ أساسا لاحتساب جزاء الخصم هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل.
١٠ – إذا وقعت المخالفة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ المخالفة السابقة لها والتي من نوعها اعتبرت الأولى.
١١ – يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء إذا تكررت نفس المخالفة أكثر من أربع مرات قبل مضى ستة أشهر على وقوع المخالفة السابقة عليها وذلك بمراعاة الحد الأقصى المقرر للجزاء.
١٢ – يجب أن تحدد اللائحة المخالفة التي تقع من العامل والجزاء عليها ودرجته، ولا يجوز لصاحب العمل معاقبة العامل عن مخالفة غير واردة في اللائحة أو توقيع جزاء غير وارد بها.
١٣ – يجب أن تتضمن اللائحة قائمة تصاعدية للجزاءات.
١٤ – يجب ألا يوقع جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.
١٥ – يجب إخطار العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يوقع عليه في حالة العود. فاذا امتنع العامل عن استلام الإخطار يعلن قرار الجزاء في مكان ظاهر في محل العمل. أما إذا كان غائبا عن العمل فيرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بملفه الخاص.
١٦ – لا يجوز تنفيذ الجزاء قبل مضى ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إخطار العامل به، وذلك فيما عدا الجزاءات المنصوص عليها في الفقرتين (٣ ، ٧) من المادة (٤٠) من قانون العمل.
١٧ – للعامل الحق في التظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء ويقدم التظلم إلى مصدر القرار، على أن يتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
١٨ – الجزاءات الواردة باللائحة تمثل الحد الأقصى، ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل بها جزاءات أخف.
١٩ – تخضع هذه اللائحة في تطبيقها لأحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ والقرارات المنفذة له.