التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٥ باستثناء شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة للبضائع المستوردة من الدول المنضمة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من التصديق 2005/26 26/2005 ٢٠٠٥/٢٦ ٢٦/٢٠٠٥ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 مارس 2005 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠٠٥م 2005/26 26/2005 ٢٠٠٥/٢٦ ٢٦/٢٠٠٥ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠٠٥ بتعديل البند رقم (١٢) من الملحق رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية → مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٥ بتعيين نائب لرئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية