نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وظيفي في مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل سعيد بن خلفان الحارثي من مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان إلى وزارة الإعلام ويعين مستشارا للشؤون الإعلامية بذات درجته الحالية.
المادة الثانية
يعين عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان بالدرجة المخصصة لوكيل وزارة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥م.
2005/14 14/2005 ٢٠٠٥/١٤ ١٤/٢٠٠٥