التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٠٥ بتعيين عضو في مجلس الدولة

2005/15 15/2005 ٢٠٠٥/١٥ ١٥/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين عبدالله بن صالح بن سيف اليعربي عضوا في مجلس الدولة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥م.
2005/15 15/2005 ٢٠٠٥/١٥ ١٥/٢٠٠٥