التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٥ بتعيين وكيل لوزارة الشؤون الرياضية

2005/16 16/2005 ٢٠٠٥/١٦ ١٦/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي وكيلا لوزارة الشؤون الرياضية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٥ من فبراير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥م.
2005/16 16/2005 ٢٠٠٥/١٦ ١٦/٢٠٠٥