التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٥ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية

2005/17 17/2005 ٢٠٠٥/١٧ ١٧/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية لمدة خمس عشرة سنة، وذلك بالصيغة المرافقة للترخيص.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م.

ترخيص من الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية

الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)
تعريفات

في هذا الترخيص وملاحقه يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- الوزير: وزير النقل والاتصالات.

٢- الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٣- مشغل اتصالات دولية: أي مشغل لنظام اتصالات في بلد آخر أو منطقة حدودية أخرى مخول تشغيل نظام اتصالات دولية بغرض توفير خدمات الاتصالات.

٤- اتفاقات المراسل الدولية: أي اتفاق مكتوب في أي شكل كان، بين المرخص له وبين مشغل اتصالات دولية آخر لنظام اتصالات لإنهاء أو عبور المكالمات الدولية.

٥- التابع: أي شخص طبيعي أو معنوي واقع تحت تحكم أو سيطرة شخص آخر طبيعي أو معنوي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٦- تحكم أو سيطرة: السلطة المباشرة أو غير المباشرة لتوجيه شخص طبيعي أو معنوي وإدارته، سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم أو حق التصويت أو ملكية سندات أو شراكة أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.

٧- التاريخ الفعلي لسريان الترخيص: تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.

٨- منطقة الترخيص: المنطقة الجغرافية من أراضي السلطنة كما هي مبينة في الملحق (أ).

٩- المشغل المرخص: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتشغيل نظام اتصالات عامة بموجب الفقرة الأولى من المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

١٠- موفر الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

١١- إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له: تشمل، فيما عدا بيع وتأجير الأجهزة الطرفية، جميع الإيرادات التي يحققها المرخص له خلال سنة نتيجة بيع أو تأجير الخدمات المرخصة، ويشمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخصة أو الدفعات التي يتسلمها من المشغلين المرخصين الآخرين، أو من موفري الخدمة مقابل الربط البيني أو خدمات النفاذ، وجميع الإيرادات أو الدفعات التي يتسلمها من موفري خدمة إعادة البيع، بعد خصم كلفة الربط البيني التي يدفعها للمشغلين المرخصين الآخرين.

١٢- الأجهزة الطرفية: الأدوات والأجهزة والملحقات الموجودة أو المركبة في موقع المنتفع والمربوطة مع نظام اتصالات عام ليتمكن من استقبال و / أو إرسال خدمات الاتصالات.

١٣- خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية: خدمة اتصالات تسمح ببث وإرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا وذلك بواسطة الاتصالات الراديوية من خلال نظام اتصالات خلوية لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك ويشمل ذلك خدمة اتصالات تتضمن إرسال المخاطبة المسموعة باتجاهين في نفس الوقت أو إرسال صورة ثابتة ببرمجيات متدرجة أو دون (فاكسميلي) ولا يشمل ذلك خدمات الجيل الثالث المتنقلة.

١٤- خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية: خدمة اتصالات تسمح ببث وإرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا وذلك بواسطة اتصالات راديوية عبر أنظمة الاتصالات الفضائية لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.

١٥- خدمات الاتصالات الدولية: خدمات الاتصالات بين السلطنة والبلدان الأخرى.

١٦- خدمات الاتصالات الخاصة الدولية: خدمات الاتصالات الخاصة التي تربط نظام اتصالات في السلطنة بنظام اتصالات خارجها دون أو مع توفير خدمات الاتصالات من خلال هذا النظام إلى أقطار خارج السلطنة.

١٧- خدمات الاتصالات الخاصة: خدمات اتصالات تقدم لمصلحة شخص واحد طبيعي أو معنوي أو عدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة ولا تشمل خدمات الاتصالات يتم توفيرها لطرف ثالث مقابل تعويض مباشر أو غير مباشر.

١٨- خدمة المعلومات: خدمة توفر القدرة على إنشاء أي معلومات واكتسابها وتخزينها وتحويلها ومعالجتها واسترجاعها واستغلالها أو جعلها متاحة من خلال نظام اتصالات.

١٩- خدمة بطاقة الاتصال: خدمة يوفر بموجبها مشغل مرخص للمنتفعين بطاقة خصم أو مدفوعة القيمة مسبقا أو بطاقة ائتمان من أجل تسوية أو دفع تعرفة خدمات الاتصالات المرخصة.

٢٠- خدمات القيمة المضافة: خدمات الاتصالات المتنقلة ذات القيمة المضافة غير خدمة المعلومات.

٢١- خدمات إعادة البيع: خدمات الاتصالات التي يشتريها موفر الخدمة من المرخص له ومن ثم جعلها متاحة لمنتفع ما بجانب الخدمات الإضافية التي قد يوفرها موفر الخدمة.

٢٢- خدمة الاتصالات الفضائية: خدمة اتصالات يتم توفيرها من خلال الربط بين المحطات الأرضية للسواتل الفضائية مثل INTELSAT، INMARSAT، ARABSAT أو أي نظام اتصالات فضائي عام أو خاص آخر، ويستثنى من ذلك خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.

٢٣- ساتل: جهاز اتصالات في مدار حول الأرض.

٢٤- خدمات الجيل الثالث المتنقلة: أنظمة اتصالات متنقلة قادرة على توفير مجموعة محسنة من خدمات الوسائط المتعددة ويشمل ذلك الخدمات القياسية لنظام الاتصالات المتنقلة العالمية المروج لها من قبل منتدى الاتصالات المتنقلة العالمية.

٢٥- القوة القاهرة: كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه.

مادة (٢)
المجال

يرخص للشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م بتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية وتقديم خدمات هذه الأنظمة طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص وملاحقه.

مادة (٣)
الربط

يخول المرخص له ربط الأنظمة المرخصة بالآتي:

١- أي نظام اتصالات مرخص بموجب المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢- أي جهاز اتصالات ووفق عليه للربط البيني بموجب المادة (٨ – ٦) أو المادة (٥١ – ٦ أو ٨) من قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو المواصفات الفنية التي تحددها أو توافق عليها الهيئة.

مادة (٤)
الإتاوة ورسوم الترخيص

١- يدفع المرخص له لحكومة السلطنة إتاوة سنوية مقدارها اثنا عشر بالمائة (١٢٪) من إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى ٣١ من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل ٣٠ من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى لهذا الترخيص.

٢- يدفع المرخص له للهيئة الرسوم التي تقررها وفقا للشروط (٢٨) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.

مادة (٥)
المدة

مدة هذا الترخيص خمس عشرة سنة من التاريخ الفعلي لسريانه.

مادة (٦)
التعديل

١- للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص.

٢- للهيئة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تعديل الترخيص في أي وقت بمراعاة الآتي:

أ- انقضاء خمس سنوات من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

ب- مرور ثلاث سنوات بين كل تعديل وآخر.

ج- إعطاء المرخص له إخطارا مكتوبا قبل سنة من التعديل المقترح.

د- التشاور مليا مع المرخص له خلال تلك السنة.

مادة (٧)
الإلغاء

للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه فيما يتعلق بخدمات معينة وفقا للمادة (٢٤) من قانون تنظيم الاتصالات.

مادة (٨)
الانتهاء

١- ينتهي الترخيص بانتهاء مدته ما لم يجدد وفق ما ينص عليه قانون تنظيم الاتصالات.

٢- كما ينتهي إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له أو دخل مرحلة التصفية أو الإفلاس أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه أو أي سبب آخر مماثل.

مادة (٩)
الالتزام

١- يلتزم المرخص له إضافة إلى الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص وملاحقه، بأحكام قانون تنظيم الاتصالات وبكل القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات ذات الصلة، ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.

٢- يلتزم المرخص له بطرح أربعين بالمائة (٤٠٪) من أسهمه للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية خلال خمس سنوات من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

٣- مع عدم الإخلال بالتزام الرئيس التنفيذي للمرخص له بتنفيذ أحكام وشروط هذا الترخيص، يحدد المرخص له – في الحالات التي تستدعي ذلك – أحد كبار مديريه لا تقل درجته عن درجة كبار المديرين بالهيئة، تكون مهمته الاتصال بها ومتابعة تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل.

مادة (١٠)
الإخطارات

جميع الإخطارات والملاحظات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو بتسليمها باليد لمن يحدده مقابل توقيع بالاستلام.

الجزء الثاني
أولا: الشروط

١- الخدمات المرخصة.

١ – ١ يخول المرخص له تقديم الخدمات التالية على أساس غير حصري في منطقة الترخيص بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة، ومع ذلك لن يتم إصدار ترخيص آخر للخدمات العامة المتنقلة الأساسية للثلاث سنوات والنصف الأولى من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص:

١- الاتصالات المتنقلة الخلوية.

٢- بطاقات الاتصال.

٣- المعلومات.

٤- القيمة المضافة.

١ – ٢ للمرخص له توفير خدمات اتصالات الجيل الثالث المتنقلة شريطة أن يبدأ تشغيل هذه الخدمات خلال (١٢) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وعليه أن يتقدم بطلب تخصيص الطيف الترددي وفقا للشروط والأحكام السارية وقت تقديم الطلب. وفي حالة فشله في بدء هذه الخدمات خلال المدة المذكورة فلا يكون له توفيرها إلا إذا حصل على ترخيص منفصل لها وفقا للشروط والأحكام السارية وقت تقديمه طلب الحصول على هذا الترخيص.

١ – ٣ للمرخص له بموافقة الهيئة المسبقة تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.

٢- التغطية.

يلتزم المرخص له بمتطلبات توسعة النظام والخدمة المنصوص عليها في الملحق (ج).

٣- خدمة مكالمات الطوارئ.

٣ -١ يلتزم المرخص له بتقديم خدمة مكالمات الطوارئ في منطقة الترخيص مجانا للعموم.

٣ – ٢ يتعين على المرخص له التأكد من أن خدمة مكالمات الطوارئ من خلال الرقم ٩٩٩٩ أو أي رقم آخر تحدده الهيئة لهذا الغرض متوفرة بشكل دائم ومستمر دون عوائق.

٣-٣ للمرخص له أن يقيد من خدمة مكالمات الطوارئ التي يقدمها بموجب هذا الشرط لأي هيئة طوارئ مكلفة بتقديم خدمات الأمن العام أو الإطفاء أو الإسعاف أو خدمات خفر السواحل، في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها السلطة الحكومية المسؤولة عن تلك الهيئة، وفي غياب مثل هذا الإقرار أو الموافقة تكون الخدمة في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الهيئة.

٤- خدمات دليل المعلومات.

مع عدم الإخلال بطلب المنتفع عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة به يتعين على المرخص له الآتي:

١- تزويد المنتفعين بخدمات دليل المعلومات بناء على طلبهم، مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٢- السماح لأي مشغل مرخص آخر بالنفاذ إلى دليل معلوماته بالشكل الذي يقرره، وبشروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة، بما في ذلك تعويض المرخص له عن النفقات المباشرة التي يتحملها نتيجة منحه حرية النفاذ إلى الدليل، شريطة أن يلتزم المشغل المرخص الآخر بالآتي:

أ- استعمال المعلومات فقط لتقديم خدمات دليل المعلومات أو لتوجيه المكالمات شريطة أن لا يزود عملاءه بأية معلومات متعلقة بمنتفع طلب من المرخص له إبقاء معلوماته سرية.

ب- منح المرخص له حرية النفاذ إلى دليل معلوماته على نفس الأسس المنصوص عليها في الشرط (٤ – ٢).

ج- أن تقديمه للمعلومات لا يتعارض مع القانون.

٣- بذل كل الجهود الممكنة لتزويد المنتفعين بناء على طلبهم بمعلومات تتعلق بخدمات دليل المعلومات المتوفرة في أي بلد آخر والتي توفر للمرخص له خدمات الاتصال معها، وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٥- خدمات معاونة عامل الخدمة.

يلتزم المرخص له مقابل تعرفة معقولة تقدرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفية بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه.

٦- متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة.

٦ – ١ يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالاته والتي تتيح للأجهزة الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدر من الهيئة في حدود أحكام القوانين المعمول بها، وفي حالة تأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء أي تغيير في أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالات المرخص له فعليه أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية في توفير الإمكانيات الفنية الضرورية.

٦ – ٢ في حالة حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، للوزير أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات. وعلى المرخص له أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي اتباعها خلال اثنى عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص وأن يقوم بتطوير وتحديث هذه الخطة بناء على طلب الهيئة.

٦ – ٣ إذا كانت الحوادث الطارئة أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني، على المرخص له أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة، وأن ينفذ خطة الطوارئ ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.

٧- الخدمات الدولية.

٧ – ١ يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الاتصالات الدولية بواسطة التسهيلات والخدمات التي يزوده بها مشغل مرخص آخر يكون مخولا بالدخول في اتفاقات مع مشغلي خدمات اتصالات دولية، وليس للمرخص له الدخول في اتفاقات المراسل الدولية.

٧ – ٢ تخويل المرخص له بتوفير الخدمات المتنقلة الخلوية لا يتضمن توفير خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية باستخدام نظام الاتصالات الفضائية الخاص به، وأي توفير لهذه الخدمات يكون على أساس اتفاقية لإعادة البيع يقوم بإبرامها مع مشغل مرخص يكون مخولا بتقديم هذه الخدمات.

٧- ٣ يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه أية هيئة أو منظمة اتصالات دولية.

٨- التزامات المرخص له تجاه المنتفعين.

٨ – ١ على المرخص له أن يقوم بإنشاء نظام فعال لخدمة المنتفعين فيما يتعلق باستفساراتهم عن الخدمات المرخصة، بما في ذلك خدمات دليل المعلومات، كما يتعين عليه المحافظة على هذا النظام وصيانته.

٨ – ٢ يلتزم المرخص له أن يمنح فرصا متساوية في الحصول على نفس النوع والجودة من الخدمات المرخصة لكل المنتفعين في منطقة الترخيص بنفس التعرفة بقدر الإمكان، وأن يحد من التباين في التقنيات المتاحة أو المناسبة أو المطلوبة لخدمة فئة معينة من المنتفعين.

٨ – ٣ يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة كتابة قبل اثنى عشر شهرا في الحالات الآتية:

١- إنهاء خدمة مرخصة قائمة.

٢- أي تغيير في خدمة مرخصة قد يجعل أجهزة أي مشترك بالية، أو يجعل تلك الخدمة غير قابلة للاستعمال. وكجزء من إخطاره المكتوب، يجب أن يبين المرخص له التحول الملائم للخدمة، وترتيبات انتقال المشترك إلى الخدمة الجديدة، كما يلتزم بأي متطلبات قد تفرضها الهيئة لضمان توفر الخدمات المرخصة بموجب الشرط (١ – ١).

٨ – ٤ يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين تتضمن شروط وأحوال تزويدهم بالخدمات المرخصة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

٨ – ٥ إذا لم تعترض الهيئة على نموذج الاتفاقية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسليمه لها يصبح ساري المفعول بعد الثلاثين يوما المذكورة أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفيذه. أما إذا اعترضت الهيئة على النموذج خلال تلك الفترة فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه لاعتراض الهيئة أن يعدل النموذج وفقا له ويقدمه للهيئة، ويسري في شأن النموذج المعدل حكم هذا الشرط.

٨ – ٦ للمرخص له أن يعدل نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين من وقت لآخر، ويسري في شأن هذا التعديل حكم الشرط (٨ – ٥).

٨ – ٧ على المرخص له أن يبلغ جميع المنتفعين بنموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين وأي تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفير الخدمات المرخصة وفقا لما ورد في النموذج.

٨ – ٨ يلتزم المرخص له، في وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بإعداد لائحة تتضمن إجراءات فعالة لنظر شكاوى المنتفعين فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات، وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر هذه اللائحة أو الاطلاع عليها، ويلتزم المرخص له بتسوية النزاعات المقدم بشأنها الشكاوى بشكل فوري وفقا لهذه اللائحة ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.

٨ – ٩ يلتزم المرخص له برد المبالغ المستحقة للمنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة وذلك في حالة إلغاء أو عدم تجديد الترخيص أو التوقف عن توفير أي خدمة مرخصة.

٩- متطلبات جودة الخدمة.

٩ – ١ يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة المنصوص عليها في الملحق (ب)، وفي حالة فشله توقع ضده الغرامات التي تقررها الهيئة وفق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات.

٩ – ٢ مع مراعاة الشرط (٢٦) يلتزم المرخص له بأن يحتفظ بسجلات للمعلومات في شكل يتفق عليه مع الهيئة خلال ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بغرض أن يثبت للهيئة أنه يلتزم بمتطلبات جودة الخدمة، كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة فيما يتعلق بما ورد في الملحق (ب) وينشر مؤشرات أداء جودة الخدمة في وسائل الإعلام.

١٠- خدمات الصيانة.

١٠ – ١ يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الصيانة بناء على طلب معقول من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فيما يتعلق بكل من النظام المرخص وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له، والتي هي في حيازة ذلك المنتفع.

١٠ – ٢ لا ينطبق الشرط (١٠ – ١) في أي من الحالات الآتية:

١- إذا كان إصلاح أي نظام أو جهاز غير مجد اقتصاديا أو أن قطع الغيار اللازمة لم تعد متوفرة.

٢- إذا رأت الهيئة أنه من غير المعقول أن يطلب من المرخص له تقديم الخدمة المطلوبة بواسطة الأنظمة المرخصة لظروف معينة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

أ- ظروف خارجة عن سيطرة المرخص له.

ب- إذا كان من شأن تقديم الخدمة تعريض صحة أو سلامة أي شخص مكلف بتوفير تلك الخدمة لخطر غير مبرر.

ج- إذا كانت الصيانة المطلوبة غير معقولة من الناحية العملية.

١١- قطع الخدمات المرخصة.

١١ – ١ لا يجوز للمرخص له قطع عمل الأنظمة المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد في الأوضاع الطبيعية، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إشعار كتابي مسبق للهيئة، ودون إنذار زمني معقول للمنتفعين المتأثرين بذلك القطع أو التعليق.

١١ – ٢ لا ينطبق الشرط (١١ – ١) في أي من الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان القطع أو التعليق راجعا لحالة طارئة، كحالة القوة القاهرة.

٢- إذا كان القطع أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.

١٢- تعرفة وشروط الخدمة.

١٢ – ١ على المرخص له أن يتقدم بطلب يتفق مع الهيئة على إطاره خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، يبين فيه التعرفة والشروط التي يقترحها للخدمات المرخصة وذلك قبل ثلاثين يوم عمل على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لتطبيق التعرفة والشروط.

١٢ – ٢ يجب على الهيئة أن تبدي موافقتها أو عدم موافقتها على تعرفة وشروط الخدمات المنصوص عليها في الشرط (١٢ – ١) خلال خمسة عشر يوم عمل من التاريخ الذي قدم فيه الطلب للهيئة، ولها رفض الموافقة على التعرفة والشروط المقترحة إذا اشتملت الحسابات على أخطاء مادية، أو إذا تعارضت مع لائحة ضبط الأسعار، أو إذا كانت غير عادلة أو غير معقولة، أو تخالف القوانين واللوائح المطبقة أو شروط الترخيص.

١٢ – ٣ إذا لم توافق الهيئة على تعرفة وشروط الخدمات المرخصة، تعين عليها أن تبلغ المرخص له بعدم موافقتها وأن تبين اعتراضاتها خلال خمسة عشر يوم عمل، وخلال خمسة عشر يوم عمل من استلام إشعار الهيئة بعدم الموافقة، على المرخص له أن يعدل التعرفة والشروط وأن يقدمها مرة أخرى للهيئة للحصول على موافقتها.

١٢ – ٤ في حالة عدم اعتراض الهيئة على التعرفة والشروط المقترحة خلال خمسة عشر يوم عمل تصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الخامس عشر، أو من التاريخ الذي اقترحه المرخص له، أيهما أسبق.

١٣- خدمات النفاذ إلى الشبكة.

١٣ – ١ يتعين على المرخص له أن يوفر بناء على طلب معقول من أي موفر خدمة أو مشغل مرخص إمكانية النفاذ إلى الأنظمة المرخصة.

١٣ – ٢ يخضع توفير خدمات النفاذ للتوصيات المنشورة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات السارية في حينه، وتوصيات وإرشادات الهيئات الدولية الأخرى، وكل اللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات السارية المفعول الصادرة عن الهيئة.

١٣ – ٣ يتعين على المرخص له أن يوفر خدمات النفاذ خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كحد أقصى، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال هذه الفترة تحال نقاط الخلاف إلى الهيئة.

١٣ – ٤ يعفى المرخص له من توفير خدمات النفاذ إذا رأت الهيئة أن مثل هذا الطلب غير معقول، خصوصا على سبيل المثال وليس الحصر في الحالات الآتية:

١- عندما يكون الطلب خارجا عن سيطرة المرخص له.

٢- عندما تتسبب أنظمة طالب النفاذ، أو يحتمل أن تتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٣- إذا كان هناك احتمال في أن تتسبب أنظمة طالب النفاذ في إحداث تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

٤- عندما يكون الطلب غير معقول من الناحية العملية.

١٤- خدمة إعادة البيع.

١٤ – ١ مع مراعاة أية لوائح خاصة بالربط البيني يلتزم المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من أي طلب معقول يقدمه أي موفر خدمة، أن يعقد معه اتفاقا لتوفير خدمات اتصالات يتضمن شروطا معقولة بما فيها شروط الأسعار، بشكل يمكنه من توفير خدمة إعادة البيع.

١٤ – ٢ لا يلتزم المرخص له بأن يعقد الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٤ – ١) إذا كان من وجهة نظره المعقولة وبالاتفاق مع الهيئة يترتب عليه أي من الحالات الآتية:

١- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٢- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

٣- لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء أي من شروط هذا الترخيص أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٥- خدمة الطرف الثالث.

١٥ – ١ يتعهد المرخص له بأن يسمح لأي مشغل مرخص أن يربط نظام اتصالاته المرخص بالأنظمة المرخصة، لكي يتمكن من أن يوفر خدمات الاتصالات من خلالها.

١٥ – ٢ لا ينطبق الشرط (١٥ – ١) إذا رأت الهيئة أن الطلب غير معقول لأي من الأسباب التالية على سبيل المثال وليس الحصر:

١- خارج عن سيطرة المرخص له.

٢- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٣- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

٤- لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء أي من شروط هذا الترخيص أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٦- الربط البيني.

١٦ – ١ اتفاقات الربط البيني.

١٦ – ١ – ١ يلتزم المرخص له خلال ثلاثة أشهر من طلب مقدم من مشغل مرخص آخر أن يعقد معه اتفاقا في الحدود والضوابط المنصوص عليها في الشرط (١٦ – ١ – ٣) وذلك لربط أنظمة المشغل المرخص الآخر بالأنظمة المرخصة في نقاط ربط ملائمة فنيا وتوفير خدمات الاتصالات الأخرى التي تعد ضرورية للمشغل المرخص الآخر لكي يوفر خدمات الاتصالات لمنتفعيه، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، يحال النزاع إلى الهيئة للفصل فيه طبقا للشرط (١٦ – ٣).

١٦ – ١ – ٢ لا ينطبق الشرط (١٦ – ١ – ١) إذا كان الطلب من وجهة نظر معقولة وبالاتفاق مع الهيئة يتحقق فيه أي مما يأتي:

أ- يتعارض مع قانون تنظيم الاتصالات أو أية قوانين أخرى سارية، أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر أو الإرشادات الصادرة عن الهيئة.

ب- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

ج- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

د- لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء أي من شروط هذا الترخيص أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٦ – ١ – ٣ يلتزم المرخص له بأن أي اتفاق يعقده بمقتضى الشرط (١٦ – ١ -١) تتوفر فيه الشفافية وعدم التمييز والموضوعية ومناسبة ومعقولية الشروط ويتضمن الآتي:

١- الطريقة المطلوبة لإنشاء وصيانة التوصيلات.

٢- عدد نقاط التوصيل التي يجب أن تنشأ.

٣- دخول المرافق أو الأراضي اللازمة واستخدامها بغرض دعم الربط البيني.

٤- التواريخ أو المدد المطلوبة للربط البيني.

٥- سعة الإرسال الضرورية التي تسمح بربط بيني فعال.

٦- الشكل الذي يجب أن تكون عليه إشارات الإرسال (ويشمل ذلك طرق الترقيم ونظام الإشارات) وأي شروط خاصة مطلوبة للحفاظ على جودة مقبولة للإشارة.

٧- أحكام الالتزامات الطارئة لأي من الطرفين كنتيجة للربط البيني.

٨- أحكام دفع الأجور.

٩- المحافظة على مستويات جودة الخدمة بين نقاط انتهائية بما في ذلك توفير المعالجة لحالات الإخفاق في الوفاء بمستويات الخدمة وصيانة الأنظمة.

١٠- إجراءات تسوية الفواتير.

١١- إجراءات الطلب والتنبؤ والتوفير والفحص والاختبار وإدارة الحركة.

١٢- إرسال إشارة التعرف على رقم المتصل.

١٣- إجراءات نقل الرقم.

١٤- توفير بيانات الشبكة والتعامل مع هذه البيانات وسريتها.

١٥- الإجراءات الرسمية لحل المنازعات.

١٦ – ١ – ٤ لا يصبح الاتفاق المعقود بمقتضى الشرط (١٦ – ١ – ١) نافذ المفعول إلا بعد قيام المرخص له بإحالته الى الهيئة للحصول على موافقتها، ويجب أن تتخذ الهيئة قرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الاتفاق إليها، وفي حالة موافقتها تخطر المرخص له كتابة، وفي حالة عدم موافقتها تخطره بقرار الرفض مسببا وعليه تعديل الاتفاق وفقا لهذا القرار.

١٦ – ١ – ٥ في حالة إجراء أي تعديل على الاتفاق لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد أن يقدم للهيئة للحصول على موافقتها وعليها أن تتخذ قرارها خلال ثلاثين يوم عمل وتبلغ المرخص له بقرارها كتابة، وعليه إجراء التعديلات المطلوبة وفقا لقرار الهيئة.

١٦ – ١ – ٦ يزود المرخص له الهيئة بكل المعلومات الفنية والتشغيلية والمحاسبية التي قد تطلبها لتتأكد من أن متطلبات هذا الشرط قد تم الوفاء بها، على أن تحافظ الهيئة على سرية أية معلومات زودت بها وفقا لهذا الشرط وصنفت على أنها سرية.

١٦ – ١ – ٧ تقوم الهيئة من وقت لآخر بنشر معلومات كافية وملائمة وحديثة على اتفاقات الربط البيني بين المشغلين المرخصين، وفي حال عقد المرخص له اتفاقا مع مشغل مرخص آخر فعليه أن يضمن توفره علنيا لباقي المشغلين المرخصين.

١٦ – ١ – ٨ يلتزم المرخص له بأي قرارات أو تعليمات أو إرشادات تصدرها الهيئة بشأن مشاركة المشغلين المرخصين الآخرين أية تسهيلات أو بني تحتية فيما يتصل بشبكة الاتصالات العامة.

١٦ – ٢ مبادئ أسعار الربط البيني.

١٦ – ٢ – ١ يلتزم المرخص له بأن تكون الأسعار التي يفرضها مقابل توفيره لخدمات الاتصالات بموجب الشرط (١٦ – ١ – ١) مبنية على سعر التكلفة ومبررة، وتحسب هذه الأسعار بناء على تقييم معقول للتكاليف المرتبطة بإنشاء الربط البيني وتوفير خدمات الاتصالات التي يطلبها مشغل مرخص.

١٦ – ٢ – ٢ في تحديد أسعار الربط البيني يلتزم المرخص له بالآتي:

أ- يجب أن تكون أسعار خدمة الربط البيني والتسهيلات في جميع الأحوال معقولة وبدون تمييز بين المنتفعين ذوي الأوضاع المتماثلة.

ب- يجب أن تضمن أسعار كل خدمة تتطلب الربط البيني عائدا معقولا للمرخص له بعد حساب تكاليف تشغيل النظام المرخص، وتوفير الخدمات المرخصة.

ج- تصاغ شروط الربط البيني للحيلولة دون نقل غير اقتصادي وغير مبني على تكلفة الأنظمة المرخصة، ويشمل ذلك رزم الخدمات، حتى لا يتم تحميل المشغل المرخص الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل خدمات أو مرافق لا يحتاجها.

د- عند توزيع العوائد الناتجة عن الحركة عبر الأنظمة المرخصة، وأنظمة المشغل المرخص طالب الربط البيني يتعين أو يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام النسبي لأجهزة ومعدات كل طرف من الأطراف المشتركة في هذا الربط.

هـ- تستعمل تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (LRIC) كأساس مبدئي لحساب تكلفة كل من الربط البيني والخدمة الشاملة المنصوص عليها في الشرط (٣) من ترخيص خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠ / ٢٠٠٤)، وذلك بعد سنتين من التاريخ الفعلي لسريانه.

و- إذا بنيت أسعار الربط البيني على التعرفة الموحدة للخدمات المماثلة المقدمة لمنتفعي المرخص له يجب عندئذ مراجعة تلك الأسعار لتأخذ بعين الاعتبار أي توفير في التكلفة يرتبط بتقديم الخدمة إلى المشغل المرخص طالب الربط البيني.

ز- لا يحق للمرخص له فرض أي غرامات تأخير إلا طبقا لشروط الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٦ – ١ -١)، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

١٦ – ٣ حل نزاعات الربط البيني.

١٦ – ٣ – ١ مع عدم الإخلال بما تنص عليه اللوائح الصادرة طبقا للمادة (٤٦) من قانون تنظيم الاتصالات إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٦ – ١ – ١) خلال الثلاثة أشهر للمرخص له أو المشغل المرخص أن يحيل النزاع إلى الهيئة، وعليها أن تحسم النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة، على أن يشتمل قرار الحسم على فرض أية شروط معقولة تراها ضرورية بحسب الظروف.

١٦ – ٣ -٢ في حال نشوب نزاع بين الطرفين حول الاتفاق أو أي أمر يتعلق به، يجوز لأي منهما أن يحيل النزاع إلى الهيئة للفصل فيه وفقا للشرط (١٦ – ٣ – ١).

١٦ – ٣ – ٣ يقدم الطرف الذي أحال النزاع إلى الهيئة كل المعلومات الضرورية التي تمكنها من تحديد طبيعة النزاع، وللطرف الآخر أن يقدم المعلومات التي يراها ضرورية لتدعيم وجهة نظره، وللهيئة أن تطلب من أي من الطرفين تزويدها بالمزيد من المعلومات، وأن تحدد الفترة الزمنية التي يجب أن تتقدم المعلومات خلالها، وتخطر الهيئة الطرفين بقرارها كتابة، وعلى المرخص له تنفيذ قرار الهيئة.

١٦ – ٤ التزامات أخرى:

١٦ – ٤ – ١ على المرخص له أن يتعاون مع المشغلين وموفري الخدمة المرخصين الآخرين لخدمات مماثلة أو مشابهة للخدمات المرخصة، وذلك لإنشاء اتفاقات إصدار الفواتير والصيانة الفنية بما يمكن جميع المنتفعين من استعمال أجهزتهم الطرفية في مناطق خدمات المشغلين وموفري الخدمة المرخصين الآخرين، خاصة المناطق الريفية التي لا تتوفر الجدوى الاقتصادية بها، ويلتزم المرخص له بالقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بخدمات التجوال، وعلى المرخص له أن يشترك في الجمعيات الدولية التي يكون من أهدافها تسهيل خدمات التجوال بين مشغلي الخدمات المتجانسة.

١٦ -٤ – ٢ بالإضافة إلى التزامات المرخص له المحددة في قانون تنظيم الاتصالات واللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة، يلتزم المرخص له بأي قرارات أو أوامر أو إرشادات تصدرها الهيئة فيما يتعلق بالمشاركة في تسهيلات الاتصالات أو بمنشآت متعلقة بها لمشغلين مرخصين.

١٧- التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية.

١٧ – ١ يلتزم المرخص له بأية لوائح أو مواصفات فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.

١٧ – ٢ على المرخص له التأكد من أن كل مكونات الأنظمة المرخصة والأجهزة المربوطة بها والتي تستعمل في توفير الخدمات المرخصة، موافق عليها ومعتمدة وفقا للمادة (٨ – ٦) أو المادة (٥١ – ٦ أو ٨) من قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو تتوافق مع مواصفات فنية تحددها أو توافق عليها الهيئة.

١٨- إصدار الفواتير.

١٨ – ١ لا يجوز للمرخص له إصدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فيها يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.

١٨ – ٢ يعد المرخص له خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة في إصدار الفواتير وفقا للشروط (١٨ – ١).
ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع التطبيق.

١٨ – ٣ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تراها الهيئة ضرورية لاطمئنانها بأن إجراءات إصدار الفواتير تتصف بالخصائص الواردة في اللائحة المنصوص عليها في الشرط (١٨ – ٢)، ويتعين الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إعدادها.

١٨ – ٤ على المرخص له أن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر بأية معلومات تطلبها بشكل معقول للتحقق من جودة المعايير المطبقة بشأن إصدار الفواتير، وأن يسمح لأي شخص يمثلها بحرية الدخول إلى أي موقع لفحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه.

١٨ – ٥ على المرخص له خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تشغيل النظام أن يقدم معلومات مبوبة في الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه، فيما يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

١٩- الترقيم.

١٩ – ١ يلتزم المرخص له بخطة الترقيم وبأي لوائح أو قرارات أو أوامر أو إرشادات تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

١٩ – ٢ لا يجوز للمرخص له التنازل عن الأرقام لمشغلين مرخصين آخرين إلا وفقا لخطة الترقيم المعمول بها وبعد موافقة الهيئة.

١٩ – ٣ تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار مسبقا عن أي عملية إعادة تخصيص للأرقام أو تغيير هام في خطة الترقيم وإدارتها على نحو يقلل من الإرباك الذي قد يحدثه إعادة التخصيص أو التغيير للمرخص له أو المنتفعين مع أحقية الهيئة في تقاضي رسوم أو مبالغ مقابل إدارتها خطة الترقيم وفقا للمادة (١١ – ٦ – د) من قانون تنظيم الاتصالات.

١٩ – ٤ تبقى ملكية عامة الأرقام التي تخصصها الهيئة للمرخص له والأرقام الشخصية التي يخصصها المرخص له للمنتفعين ولا تنتقل ملكيتها لأي جهة أو فرد عند تخصيصها له.

١٩ – ٥ يلتزم المرخص له بالتعاون مع المشغلين المرخصين الآخرين بشأن توصيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل وذلك لتمكين المنتفعين من الانتقال من مشغل مرخص إلى آخر أو إلى موفر خدمة آخر دون الاضطرار لتغيير أرقامهم.

٢٠- تخصيص الترددات للاتصالات الراديوية.

تخصيص الهيئة للمرخص له، وفقا لتقديرها من وقت لآخر، الترددات الراديوية أو حزم الترددات الضرورية، في إطار ترخيص راديوي، وفقا لما تنص عليه خطة الترددات الوطنية، وذلك بالقدر الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي:

١- التحقق من أن أجهزته الراديوية مصممة ومبنية ومشغلة ومصانة بحيث لا تتسبب في أي تشويش زائد عن القدر المسموح به عالميا عند استعمالها.

٢- عدم السماح لأي شخص بأن يستعمل أي من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته إلا إذا كان مثل هذا الشخص تحت سيطرة وإشراف المرخص له أو مخول بذلك.

٣- التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستعملون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص والالتزام بها.

٤- السماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الوصول في أي وقت إلى محطاته الراديوية بغرض فحص مكوناتها أو عند ظهور حالة طوارئ، وذلك من أجل التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص، أو فحص مصادر التشويش على مشغل آخر أو جهة أخرى.

٥- تقييد استعمال محطاته الراديوية أو غلقها تماما ووقفها عن العمل فورا، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم الاتصالات وللمدة التي يحددها في طلبه، وذلك في حالة إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي، أو مخالفة المادة (٩ – ٤ و٥) أو المادة (٣٠) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢١- التزامات المرخص له في مجال التوظيف.

٢١ – ١ يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب المواطنين العمانيين لشغل الوظائف المتاحة في هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل المستويات، وبتحقيق نسب التعمين للعدد الكلي لكل مرحلة المنصوص عليها في الملحق (د)، وفي حالة عدم التزامه بتلك النسب توقع الغرامة التي تقدرها الهيئة، على ألا تقل عن مقدار الغرامة المقررة بمعرفة الجهة المختصة.

٢١-٢ للمرخص له توظيف خبراء أجانب لتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل توظيفه، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.

٢٢- التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية.

٢٢ – ١ يلتزم المرخص له بأن يبذل كل جهد ممكن لضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات الخاضعة لحماية القانون.

٢٢ – ٢ على المرخص له الاحتفاظ بمعلومات كافية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي يرضي الهيئة بناء على طلبها المعقول، وفاء بمتطلبات الشرط (٢٢ – ١).

٢٢ – ٣ يلتزم المرخص له بأن لا يستعمل أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة القادرة على التسجيل أو المراقبة الصامتة أو التنصت على مكالمات هاتفية جارية أو بيانات منقولة بواسطة الشبكة، إلا إذا كان ذلك في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

٢٢ – ٤ للمرخص له أن يطلب من الجهات الأمنية تسجيل المكالمات بناء على طلب المنتفع لإثبات أنه هو الذي أجراها أو لأسباب تشغيلية بعد موافقة المنتفع، وعلى المرخص له في الحالين إعلام المنتفع الذي ستسجل مكالماته، وأن يحتفظ بسجل للوسائل التي تم بها إعلام المنتفعين الذين ربما تسجل مكالماتهم وأن يزود الهيئة بمثل هذه المعلومات عند الطلب.

٢٣- حظر الدعم غير العادل، المتبادل أو من جانب واحد.

٢٣ – ١ يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد، أعماله أو أعمال فروعه الآتية:

١- خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية ويشمل ذلك خدمات اتصالات الجيل الثالث المتنقلة وفقا للشرط (١ – ٢).

٢- خدمة المعلومات.

٣- خدمة بطاقة الاتصال.

٤- خدمات القيمة المضافة.

٥- بيع وتأجير وصيانة الأجهزة الطرفية.

٢٣ – ٢ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تبين التحويلات المادية بين الأعمال المنصوص عليها في الشرط (٢٣ – ١).

٢٣ – ٣ إذا اتضح للهيئة أن المرخص له يخالف الشرط (٢٣ – ١) فسوف تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.

٢٤- حظر التمييز غير المشروع والممارسات المنافية للمنافسة.

٢٤ – ١ لا يجوز للمرخص له فيما يتعلق بالأسعار أو الشروط المطبقة أو سواها أن يظهر أي تفضيل غير مشروع، أو أن يمارس أي تمييز غير عادل، نحو أشخاص معينين أو أشخاص من أي فئة أو صفة، فيما يتعلق بتزويدهم بالخدمات المرخصة. ويعتبر أن المرخص له مارس هذا النوع من التمييز إذا فضل أو ساند بشكل غير عادل ومادي عملا يقوم به فيما يتعلق بتزويد الخدمات المرخصة من أجل أن يضع الأشخاص الذين يتنافسون معه على هذا العمل في ظرف تنافسي غير مناسب.

٢٤ – ٢ لا يجوز للمرخص له أن ينخرط في أي ممارسات غير تنافسية أخرى، وبصفة خاصة ما يأتي:

١- إساءة استخدام أي مركز مهيمن في أي سوق خدمة اتصالات.

٢- الدخول في اتفاقات مع أي مشغل مرخص آخر أو موفر خدمة بهدف تثبيت الأسعار أو توزيع المنتفعين أو أسواق خدمة معينة أو فرض أي ضوابط أو قيود أخرى تحد من المنافسة.

٣- استغلال المعلومات التي حصل عليها من مرخصين أو موفري خدمة آخرين لأغراض منافية للمنافسة.

٢٤ – ٣ للهيئة وحدها حسم ما إذا كان أي عمل أو امتناع عن عمل يعد مناقضا لهذا الشرط واتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع.

٢٥- متطلبات المحاسبة.

٢٥ – ١ على المرخص له خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية، أن يسلم الهيئة ميزانيته المدققة كما هي في نهاية تلك السنة، معززة بالبيانات المتعلقة بالعمليات والأسهم والتدفقات النقدية، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن كل تلك البيانات المالية تمثل بشكل صحيح المركز المالي للمرخص له في التواريخ المبينة فيها، وأن هذه البيانات قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة.

٢٥ – ٢ يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص اقتراحا بالنظام المحاسبي الذي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة، وعلى وجه الخصوص أن يكون هذا النظام قادرا على بيان عناصر التكلفة بالتفصيل الكافي حتى يمكن وضع أسعار الربط البيني بناء على حساب التكلفة، وللهيئة قبول النظام المقترح أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه لها.

٢٥ – ٣ للهيئة في حال رفضها النظام المحاسبي المنصوص عليه في الشرط (٢٥ – ٢) أو إذا ارتأت خلال فترة الترخيص أن تعديلا لهذا النظام أصبح مطلوبا بدرجة معقولة، أن تأمر المرخص له أن يتبنى خلال فترة معقولة نظاما محاسبيا محددا.

٢٥ – ٤ للهيئة أن تطلب من المرخص له أن يزودها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تحددها له.

٢٥ – ٥ إذا فشل المرخص له في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الشرط (٢٥ – ٢)، أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل في تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا الشرط ورأت الهيئة أنه من الضروري مراقبة التقيد بأحكام الشرط (٢٣)، فلها أن تطلب من المرخص له أن يوفر بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.

٢٦- الالتزام بتوفير المعلومات.

٢٦ – ١ على المرخص له أن يحتفظ بالمعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها، وأن يضعها في متناولها في الوقت الذي تحدده، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات في شكل تقارير وإحصائيات دورية وأية بيانات أخرى.

٢٦ – ٢ عند طلب أي معلومات من المرخص له تتأكد الهيئة من أن هذا الطلب لن يفرض عليه عبئا باهظا في سبيل الحصول على المعلومات وتوفيرها للهيئة، إلا إذا ارتأت الهيئة أن مثل تلك المعلومات أساسية لتمكينها من تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٢٦ – ٣ يتيح المرخص له للهيئة أو من تفوضهم حرية الوصول في أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفيذ شروط الترخيص.

٢٧- الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم.

٢٧ – ١ يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في ملكية أي شخص لأسهم الشركة بأي طريق من طرق اكتساب الملكية، إذا كان هذا التغيير سيجعل عدد الأسهم التي يملكها ذلك الشخص بالإضافة إلى الأسهم التي يعرف المرخص له أن ممثلين له يحملونها، يتجاوز مباشرة بعد التغيير أيا من النسب الآتية:

١- ٥٪

٢- ١٠٪

٣- ٢٠٪

٤- ٣٣,٣٪

٥- ٥٠٪

٦- ٦٦٪

٢٧ – ٢ في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الشرط (٢٧ – ١) يجب أن يتم الإبلاغ قبل ثلاثين يوم عمل من التاريخ الذي يصبح التغيير في الملكية ساري المفعول.

٢٧ – ٣ يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال ثلاثين يوم عمل من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بأسماء كافة حملة الأسهم في أي شركة ذات علاقة ومجموع الأسهم التي يملكها كل منهم في تاريخ الإبلاغ، ويقصد بالشركة ذات العلاقة المرخص له أو أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من ٥٠٪ من أسهم المرخص له.

٢٨- رسوم الترخيص.

يدفع المرخص له للهيئة الرسوم الآتية:

أ- رسم إصدار الترخيص لأول مرة مبلغا قدره أربعون مليون ريال عماني يدفع للهيئة بعد صدور المرسوم السلطاني بإصدار الترخيص، بمجرد الطلب على النموذج الموضح في الجدول (١) المرفق باتفاقية الضمان (Escrow Agreement) الموقعة بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٤م بين الهيئة والشركة وبنك مسقط، وفي حالة عدم الدفع فورا في التاريخ الفعلي المحدد بالاتفاقية يعتبر الترخيص ملغيا بقوة القانون ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

ب- حصة المرخص له من الرسم السنوي لا تجاوز القدر اللازم لتكاليف التشغيل والنفقات المتوقعة لكل سنة مالية للهيئة وفقا لميزانيتها التقديرية للسنة القادمة على أن يتم إبلاغ المرخص له بهذه الحصة قبل نهاية أكتوبر من كل عام، تدفع سنويا مقدما في ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام، وفي حالة التأخر عن دفع أي حصة في ميعادها يتحمل المرخص له نسبة بمقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير، وتخفض الحصة بمقدار ما تفرضه الهيئة على مرخصين آخرين وفقا للمادة (١١ – ٦ – أ) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢٩- حق تركيب النظام المرخص له في الممتلكات العامة والخاصة.

للمرخص له تركيب النظام المرخص في مناطق حق المرور العام، وفي البنايات والممتلكات الخاصة فيما يتعلق بالأعمال الضرورية اللازمة للخدمات المرخصة، وذلك وفقا للمادة (٤٧) من قانون تنظيم الاتصالات.

٣٠- حوالة الترخيص وانتقاله.

٣٠ – ١ يحظر على المرخص له حوالة أي من الخدمات المرخصة إلى أي شخص آخر دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٣٠ – ٢ كل شخص طبيعي أو معنوي يخلف المرخص له قانونا، سواء كان ذلك من خلال التبعية أو انتقال حقوق الإدارة أو الاندماج أو التصفية أو إعادة التنظيم أو غير ذلك، يتعين عليه كشرط لاكتساب الحقوق التي يرتبها هذا الترخيص أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة.

٣١- النزاعات.

للهيئة حق النظر في النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخصين أو موفري الخدمة الآخرين أو المنتفعين والفصل فيها وفقا لقانون تنظيم الاتصالات واللوائح السارية، وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، ولها بموافقة أطراف النزاع إحالته إلى هيئة تحكيم.

٣٢- الغرامات.

٣٢ – ١ بالإضافة إلى أي جزاءات منصوص عليها في هذا الترخيص، أو أي عقوبات منصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات والقوانين الأخرى أو اللوائح الصادرة تنفيذا لها، إذا فشل المرخص له في إصلاح أي ضرر ناشئ عن عدم الالتزام بأي من شروط الترخيص، تفرض عليه الهيئة غرامة لا تتجاوز ضعف تكاليف إصلاح الضرر.

٣٢ – ٢ تخطر الهيئة المرخص له كتابة بجوانب الإخلال، ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن خمسة عشر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإصلاح الضرر الناتج عن هذا الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفيذها، وللهيئة إقرار الخطة وإخطار المرخص له لتنفيذها.

٣٢- ٣ إذا لم تقر الهيئة الخطة أو إذا فشل المرخص له في تنفيذها خلال المدة المحددة تفرض عليه الغرامة المنصوص عليها في الشرط (٣٢- ١).

الملحق (أ)
منطقة الترخيص.

هي كامل المنطقة الجغرافية للسلطنة، فيما عدا المناطق الخاضعة لامتيازات حصرية لجهات أخرى في التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، إلا في الحالات التي يسمح بها أصحاب الامتياز.

الملحق (ب)
متطلبات جودة الخدمة.

١- يلتزم المرخص له بمتطلبات جودة الخدمة وفقا للجدول الآتي:

الخدمة متطلبات الجودة الموعد النهائي
النسبة المئوية للمكالمات الفاشلة. أقل من ١,٣٪ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أقل من ١,١٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أقل من ١,١٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أقل من ٠,٩٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أقل من ٠,٨٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات
النسبة المئوية للمكالمات غير النافذة بسبب الازدحام في الشبكة. أقل من ٣,٦٪ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أقل من ٢,٥٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أقل من ١,٨٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أقل من ١,٥٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أقل من ١,١٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات
معدل نجاح إجراء المكالمات. أكثر من ٩٥٪ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أكثر من ٩٥٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أكثر من ٩٥٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أكثر من ٩٥٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أكثر من ٩٥٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات
النسبة المئوية لشكاوى الفواتير التي حلت خلال عشرين يوم عمل. أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات

٢- لا يعتبر المرخص له مخلا بالتزامات جودة الخدمة المنصوص عليها في هذا الملحق إذا كان الإخلال ناتجا عن تخفيض في جودة الخدمة نتيجة الربط البيني لأنظمة المرخص له بنظام اتصالات أي مشغل مرخص آخر.

الملحق (ج)
متطلبات توسعة النظام والخدمة

أولا: متطلبات توسعة النظام:

١- على المرخص له أن يلتزم بتطوير الخدمات المرخصة تجاريا بما يضمن الوفاء بالطلب على خدماته بصورة منتظمة وبكفاءة وفقا للمعايير المتعارف عليها عالميا.

٢- على المرخص له أن يضمن أن أنظمة وأجهزة الاتصالات التي يستخدمها قادرة على الوفاء بالطلب على الخدمات دون الإخلال بمتطلبات جودة الخدمة المنصوص عليها في الملحق (ب).

٣- إذا كانت متطلبات جودة الخدمة غير مستوفاة بسبب عجز في النظام، يتعين على المرخص له توسعة النظام بالقدر اللازم للوفاء بمتطلبات جودة الخدمة .

٤- على المرخص له أن يضمن عدم تحميل أنظمته بأكثر من السعة المحددة من قبل الجهات المصنعة لها، وفي حالة تجاوز هذه الأنظمة للسعة المحددة لها يتعين على المرخص له توسعة أنظمته تبعا لذلك.

٥- لا يسمح بخدمة التجوال في محافظة مسقط حسب تعريفها المنصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١.

ثانيا: متطلبات توسعة الخدمة:

١- تحدد المراحل بجداول التوسعة والتغطية على النحو التالي:

المرحلة الأولى (0) بنهاية (٦) شهور من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص
المرحلة الأولى (1A) بنهاية (١٢) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص
المرحلة الأولى (1B) بنهاية (١٨) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص
المرحلة الثانية (2) بنهاية (٢٤) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص
المرحلة الثالثة (٣) بنهاية (٣٦) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص
المرحلة الرابعة (4) بنهاية (٤٨) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص
المرحلة الخامسة (5) بنهاية (٦٠) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

٢- يلتزم المرخص له بتوسعة الخدمة وفقا لجداول التوسعة والخرائط الموقعة منه.

٣- يلتزم المرخص له بالتغطية وفقا لجداول التغطية والخرائط الموقعة منه.

٤- تعتبر الجداول والخرائط المذكورة جزءا لا يتجزأ من هذا الملحق.

٥- يتم سحب تسهيلات التجوال في مواقع التغطية بنهاية كل مرحلة.

الملحق (د)
التعمين

يسعى المرخص له لتحقيق نسب التعمين المحددة ويلتزم بتحقيق نسب تعمين العدد الكلي المحددة في هذا الملحق لكل مرحلة.

المرحلة بعد (٦) شهور من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (١٢) شهور من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (١٨) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (٣٠) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (٤٢) شهور من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (٥٤) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (٦٦) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص
مستويات الوظائف
موظف تنفيذي العدد الكلي: ٦

عماني: ١

النسبة: ١٧٪

العدد الكلي: ٦

عماني: ١

النسبة: ١٧٪

العدد الكلي: ٦

عماني: ١

النسبة: ١٧٪

العدد الكلي: ٦

عماني: ٢

النسبة: ٣٣٪

العدد الكلي: ٦

عماني: ٢

النسبة: ٣٣٪

العدد الكلي: ٦

عماني: ٣

النسبة: ٥٠٪

العدد الكلي: ٦

عماني: ٣

النسبة: ٥٠٪

مدير العدد الكلي: ٨

عماني: ٠

النسبة: ٠٪

العدد الكلي: ٨

عماني: ١

النسبة: ١٣٪

العدد الكلي: ٨

عماني: ١

النسبة: ١٣٪

العدد الكلي: ٨

عماني: ٣

النسبة: ٣٧٪

العدد الكلي: ٨

عماني: ٤

النسبة: ٥٠٪

العدد الكلي: ٨

عماني: ٤

النسبة: ٥٠٪

العدد الكلي: ٨

عماني: ٤

النسبة: ٥٠٪

رئيس دائرة العدد الكلي: ١٠

عماني: ٣

النسبة: ٣٠٪

العدد الكلي: ١٠

عماني: ٤

النسبة: ٤٠٪

العدد الكلي: ١٠

عماني: ٥

النسبة: ٥٠٪

العدد الكلي: ١٠

عماني: ٦

النسبة: ٦٠٪

العدد الكلي: ١٠

عماني: ٧

النسبة: ٧٠٪

العدد الكلي: ١٠

عماني: ٧

النسبة: ٧٠٪

العدد الكلي: ١٠

عماني: ٧

النسبة: ٧٠٪

رئيس قسم العدد الكلي: ٣

عماني: ٢

النسبة: ٦٧٪

العدد الكلي: ٧

عماني: ٤

النسبة: ٥٧٪

العدد الكلي: ١٠

عماني: ٦

النسبة: ٦٠٪

العدد الكلي: ٢٦

عماني: ١٨

النسبة: ٦٩٪

العدد الكلي: ٣٤

عماني: ٢٦

النسبة: ٧٥٪

العدد الكلي: ٣٨

عماني: ٢٩

النسبة: ٧٧٪

العدد الكلي: ٤٠

عماني: ٣٥

النسبة: ٨٧٪

مهني العدد الكلي: ٧٦

عماني: ٣٠

النسبة: ٣٩٪

العدد الكلي: ٨٦

عماني: ٤٢

النسبة: ٤٨٪

العدد الكلي: ٩٦

عماني: ٥٩

النسبة: ٦١٪

العدد الكلي: ١٤٣

عماني: ١١٢

النسبة: ٧٨٪

العدد الكلي: ١٦٥

عماني: ١٤٤

النسبة: ٨٧٪

العدد الكلي: ١٧٧

عماني: ١٥٨

النسبة: ٩٠٪

العدد الكلي: ١٨٢

عماني: ١٦٦

النسبة: ٩١٪

موظف مساندة العدد الكلي: ٧١

عماني: ٥٤

النسبة: ٧٦٪

العدد الكلي: ٨١

عماني: ٦١

النسبة: ٧٦٪

العدد الكلي: ٩١

عماني: ٧٥

النسبة: ٨٢٪

العدد الكلي: ١٣٦

عماني: ١١٤

النسبة: ٨٤٪

العدد الكلي: ١٥٨

عماني: ١٤٥

النسبة: ٩٢٪

العدد الكلي: ١٧٠

عماني: ١٥٨

النسبة: ٩٤٪

العدد الكلي: ١٧٥

عماني: ١٦٤

النسبة: ٩٤٪

العدد الكلي: العدد الكلي: ١٧٤

عماني: ٩٠

النسبة: ٥٢٪

العدد الكلي: ١٩٧

عماني : ١١٢

النسبة: ٥٧٪

العدد الكلي: ٢٢١

عماني: ١٤٨

النسبة: ٦٧٪

العدد الكلي: ٣٢٩

عماني: ٢٥٤

النسبة: ٧٧٪

العدد الكلي: ٣٨٢

عماني: ٣٢٨

النسبة: ٨٦٪

العدد الكلي: ٤٠٩

عماني: ٣٥٩

النسبة: ٨٨٪

العدد الكلي: ٤٢١

عماني: ٣٧٩

النسبة: ٩٠٪

في حالة عدم تحقيق أي من نسب التعمين للعدد الكلي لكل مرحلة بعد انقضاء الستة أشهر الأولى توقع الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا للشرط (٢١ – ١).

الملحق (هـ)
تدريب موظفي الهيئة وتوفير المعدات

١- يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة التي تتيح لموظفي الهيئة المشاركة في الدورات التدريبية التي تتدرج في مستواها بين الأساسية والمتقدمة التي ينظمها المرخص له و / أو الجهات الأخرى التي يتعامل معها في مجال الخدمات المتنقلة والتي تغطي الجوانب التدريبية التالية:

أ- تخطيط الشبكة وجعلها في وضعها الأمثل ويشمل ذلك:
* تخطيط التغطية
* تخطيط السعة
* تخطيط الترددات

ب- تحليل إحصائيات الشبكة.

ج- تقنية نظام الاتصالات العالمية المتنقلة (UMTS).

٢- يتحمل المرخص له تكلفة تدريب اثنين من موظفي الهيئة كحد أقصى على كل جانب من الجوانب التدريبية المنصوص عليها في البند (١) في موعد وتاريخ يتم الاتفاق عليه على أن يتم التدريب محليا أو خارج السلطنة قبل نهاية (١٨) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وتكون الدورة التدريبية لكل مشارك لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع وذلك حسب الدورات المتوفرة لكل موضوع من المواضيع المطروحة، على أن يتم الاتفاق على الخطة التفصيلية أثناء تنفيذ المشروع.

٣- يلتزم المرخص له بأن يوفر للهيئة على نفقته الخاصة طاقما كاملا من أجهزة الاختبار (Drive test tools) التالي بيانها:

*جهاز شركة اريكسون للفحص (TEMS 5.X) أو أي أداة أخرى معادلة له تكون قادرة على العمل بنظام الحزم الراديوية العالمية (GPRS) وقادرة على توفير الدعم لجهاز تحسين جودة الصوت (AMR) وذلك لتمكين الفريق الفني للهيئة من فحص جودة الشبكة الراديوية وشكاوى المنتفعين.

*أجهزة تتيح إمكانية النفاذ إلى أدوات اختبار المرخص له لمعالجة الخدمات المتنقلة (Test mobile processing tools) مثل (DeskCat, Tems, Actix) أو أي أداة أخرى معادلة، بغرض تزويد الهيئة بأعلى مستوى من البيانات الواضحة، على أن يتم تركيب أحد أجهزة المراقبة بمرافق الهيئة إذا كان النفاذ عن بعد سيتم دعمه بواسطة هذا الجهاز، وتتحمل الهيئة نفقات توفير نفاذ الخطوط المؤجرة إلى أدوات معالجة الخدمات المتنقلة فقط.

٤- يلتزم المرخص له بتدريب موظفي الهيئة على كيفية استخدام أدوات (Abis trace optimization) مثل (Nettest’s Ocean / Compass / Tektronix) أو غيرها من الأدوات المشابهة التي سيتم استخدامها من قبل المرخص له وذلك لتمكين الهيئة من التعرف على مشاكل الشبكة، ويتعين على المرخص له تركيب جهاز طرفي بمرافق الهيئة يتميز بإمكانية العمل عن بعد لتمكينها من النفاذ إلى أدوات المرخص له لتحسين الجودة بغرض مساعدة مهندسي الهيئة على القيام بمراقبة الشبكة.
ويلتزم المرخص له بتحمل تكاليف التدريب وتوفير وتركيب الجهاز الطرفي، ويجوز أن يكون التدريب على رأس العمل من قبل مورد هذه الأدوات.

٥- يلتزم المرخص له بأن يتحمل نفقات توفير وتركيب الجهاز الطرفي لمركز التشغيل والصيانة بمرافق الهيئة بغرض تمكين موظفي الهيئة من تحميل إحصائيات أهم مؤشرات أداء الشبكة.

٦- يلتزم المرخص له بضمان صلاحية تشغيل الأجهزة المنصوص عليها في هذا الملحق عند توفيرها في وقت لا يتجاوز بداية التشغيل التجاري، شريطة أن تكون متوفرة تجاريا في هذا الوقت.

الملحق (و)
الالتزامات الإضافية

دون الإخلال بأحكام وشروط هذا الترخيص، على المرخص له الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الوثائق المقدمة منه في المزايدة، كما أن عليه – دون الإخلال بما ورد في هذه الوثائق – الوفاء بالالتزامات الإضافية الآتية:

١- تركيب مقسم رئيسي للخدمات المتنقلة (MSC) بسعة كافية في مدينة صلالة في المرحلة الأولى.

٢- أن يكون لوصلات الميكروويف التابعة له فائض كاف وذلك في الحالات التي لا تتوفر لديه فيها خطوط مؤجرة من عمانتل أو من مشغل آخر.

٣- تركيب شبكة الميكروويف الأساسية بفائض ١ + ١ إلا إذا كان الفائض مضمونا باستخدام خط مؤجر، وبناء حلقة لشبكة البنية التحتية لتعزيز الفائض.

٤- إرساء نظام يستند على نظام خصائص الحلقة (Ring Topology) بالنسبة للمحطات الأساسية متى كان ذلك مجديا، بأن كان من شأنه توفير فائض كامل من إرسال الميكروويف للمحطات الأساسية أفضل من فائض ١ + ١. وإذا لم يكن التوصيل باستخدام نظام خصائص الحلقة مجديا وفي حالة وجود محطتين أساسيتين فقط ضمن التوصيل في إطار سلسلة (Star/Chain Topology)، للمرخص له استخدام طريقة ١ + ٠ في التوصيل، على أن يخضع للتوافق مع متطلبات جودة الخدمة الملتزم بها.

٥- فتح مراكز صيانة احتياطية في كل من محافظة مسقط وصلالة ونزوى وصحار عند بدء تقديم الخدمات.

٦- تشغيل خدمات الجيل الثالث خلال عام من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بكافة المدن الرئيسية بما فيها مسقط وصحار ونزوى وصلالة وصور.
ومع عدم الإخلال بالشرط (١ – ٢)، تتولى الهيئة تخصيص الطيف الترددي وفقا للاحتياجات الفعلية للمرخص له لتشغيل شبكة الجيل الثالث بالإضافة إلى الطيف الترددي المفتوح بدون حماية (Wifi) المقترح في العرض المقدم منه، شريطة قيام المرخص له بسداد رسوم الاستخدام وفقا للوائح والنظم السارية.

الملحق (ز)
التزام شركة (تي دي سي)

يبين هذا الملحق تعهد (TDC A/S) للهيئة المساهمة في الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م.

١- (TDC A/S) شركة مسجلة في الدنمارك (تحت رقم التسجيل: ١٤٧٧٣٩٠٨ CVR) تؤكد أنها سوف تستمر في امتلاك ١٤٪ من أسهم الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م.، وذلك حتى مضي سنة من طرحها للاكتتاب العام أو مضي ست سنوات من إصدار الترخيص، أيهما أسبق.

٢- بالرغم من البند (١) لشركة (TDC A/S) بعد موافقة الهيئة تحويل أسهمها في الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م.، في أي وقت، كليا أو جزئيا، إلى مشغل اتصالات آخر شريطة ألا تكون القدرات التشغيلية لهذا المشغل أقل من قدرات شركة (تي دي سي) في إنشاء وتشغيل شبكات خدمات الاتصالات المتنقلة العامة.

٣- لن تكون شركة (TDC A/S) ملزمة مباشرة أو غير مباشرة بامتلاك أسهمها في الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م. في أي من الحالات التالية:

أ- في حالة وجود قوة قاهرة تؤثر على الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م.

ب- في حالة إلغاء ترخيص الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.م.

ج- إذا أصبحت شركة (TDC A/S) عاجزة عن الوفاء بديونها.

٤- يضمن المرخص له، متضامنا مع شركة (TDC A/S)، الوفاء بهذا الالتزام، ويعتبر الإخلال به إخلالا جسيما بأحكام وشروط الترخيص يترتب عليه مجازاة المرخص له بالجزاء القانوني.

2005/17 17/2005 ٢٠٠٥/١٧ ١٧/٢٠٠٥