التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٥ بترقية أعضاء في محكمة القضاء الإداري

2005/29 29/2005 ٢٠٠٥/٢٩ ٢٩/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى أعضاء محكمة القضاء الإداري الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، كل إلى الوظيفة المبينة قرين اسمه وذلك بصفة استثنائية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠٠٥م.

قائمة بأسماء أعضاء محكمة القضاء الإداري المرقين إلى وظائف أعلى بصفة استثنائية

١- عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار
٢- عامر بن علي بن سالم زعبنوت مستشار
٣- أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار
٤- عبدالمجيد بن يحيى بن سيف الراشدي مستشار
٥- جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار مساعد أول
٦- مصبح بن حمود بن علي المعمري مستشار مساعد أول

2005/29 29/2005 ٢٠٠٥/٢٩ ٢٩/٢٠٠٥