التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٥ بالتصديق على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكومين بين سلطنة عمان وجمهورية الهند

2005/34 34/2005 ٢٠٠٥/٣٤ ٣٤/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تسليم المتهمين والمحكومين بين سلطنة عمان وجمهورية الهند الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكومين بين سلطنة عمان وجمهورية الهند المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠٠٥م.
2005/34 34/2005 ٢٠٠٥/٣٤ ٣٤/٢٠٠٥