التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٥ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م)

2005/36 36/2005 ٢٠٠٥/٣٦ ٣٦/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٩ بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م)،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يزاد رأس المال المصدر للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) إلى خمسة وسبعين مليون ريال عماني اعتبار من ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م.
ويكون للشركة تعديل رأسمالها المصدر أو المرخص به وفقا للإجراءات المقررة في قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة الثانية

يجوز تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة الثالثة

يكون تعديل مدة الشركة، وقواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارتها، أو غيرها من الأحكام التي يتضمنها نظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وللجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة ممارسة الصلاحيات والسلطات المقررة لكل منهما في قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة الرابعة

يصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة لما يأتي:
١- تحديد نسبة وإجراءات وشروط بيع أي جزء من رأس مال الشركة المملوك للحكومة، أو طرحه للاكتتاب العام.
٢- تحديد القيمة الإسمية لأسهم رأس مال الشركة والجهات والأشخاص الذين يجوز لهم شراؤها أو الاكتتاب فيها.
٣- تحديد المدة التي لا يجوز خلالها للمشترين لأسهم رأس مال الشركة التصرف فيها للغير، أو التي لا يجوز خلالها للمكتتبين تداول الأسهم المكتتب فيها لغير الأفراد العمانيين.
ويكون تحديد القواعد المشار إليها استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال وقانون التخصيص المشار إليها.

المادة الخامسة

تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه على العاملين المنقولين والمعينين بالشركة حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٣م.
ويستمر سريان تلك الأحكام على العاملين المشار إليهم في حالة تعيينهم بعد هذا التاريخ في إحدى الشركات التابعة التي تنشؤها الشركة العمانية للاتصالات.
وتطبق على العاملين المعينين بعد هذا التاريخ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة السادسة

تلغى المادة (١١) من المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها اعتبارا من ١٨ / ١ / ٢٠٠٥م.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م.
2005/36 36/2005 ٢٠٠٥/٣٦ ٣٦/٢٠٠٥