بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥.