نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٥٥ / ٢٥ المؤرخ ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠م والبروتوكولات الملحقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المشار إليها والبروتوكولات الملحقة بها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها والبروتوكولات الملحقة بها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م.
2005/37 37/2005 ٢٠٠٥/٣٧ ٣٧/٢٠٠٥