التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٥ بالتعيين في محكمة القضاء الإداري

2005/39 39/2005 ٢٠٠٥/٣٩ ٣٩/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الوارد أسماهما في القائمة المرفقة، في الوظيفة المبينة قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م.

قائمة بالمعينين في محكمة القضاء الإداري

١- فاروق السيد أبو المجد العواني مستشار
٢- إبراهيم علي إبراهيم عبدالله مستشار

2005/39 39/2005 ٢٠٠٥/٣٩ ٣٩/٢٠٠٥