التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة حاسك بمحافظة ظفار

2005/50 50/2005 ٢٠٠٥/٥٠ ٥٠/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير منطقة حاسك بمحافظة ظفار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة حاسك بمحافظة ظفار

انطلاقا من التوجيهات الوطنية الرامية إلى تنمية وتطوير التجمعات السكانية في مختلف مناطق السلطنة وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والإمكانيات التنموية، فقد قامت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق الوثيق مع كل من اللجنة العليا لتخطيط المدن، وزارة الإسكان والكهرباء والمياه وبلدية ظفار بإعداد مخطط شامل لتطوير المنطقة يهدف إلى تحسين وتطوير البيئة الحضرية وإنشاء مخطط عمراني يرفع من مستوى تحضرها ويوظف المزايا الطبيعية في التأسيس للتنمية الشاملة والمستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك وفقا للمكونات المبينة أدناه:

١- توفير مخطط متكامل لاستخدامات الأراضي.
٢- توفير بيئة سكنية طبقا للتصاميم المحددة في مخطط التطوير.
٣- إنشاء منازل جديدة لغرض إسكان المواطنين أصحاب المساكن المتأثرة بالمخطط.
٤- إزالة كافة المنازل القديمة المتأثرة بمخطط التطوير.
٥- توفير كافة مرافق الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية.
٦- إنشاء مركز إداري وآخر تجاري لخدمة السكان ومرتادي المناطق من السياح.
٧- إنشاء المرافق والتسهيلات الترفيهية والسياحية وتشمل:
– الفنادق والشاليهات.
– مجمع رياضي وسياحي.
– محلات بيع التحف والمنتجات المحلية.
– مناطق للتخييم.
– ميناء بحري ومركز للغوص والسياحة البحرية.
٨- إنشاء شبكة حديثة من الطرق الداخلية وتشتمل على طريق ساحلي في الواجهة البحرية للمنطقة.
٩- تعزيز نشاطات الصيد البحري من خلال إقامة التسهيلات اللازمة ضمن مشروع الميناء.
١٠- إعداد الدراسة البيئية لتقييم الآثار البيئية المحتملة ووضع كافة الوسائل والإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المواقع والأحياء السكنية.

هذا وتوضح الخريطة المرافقة مخطط التطوير الشامل والمنطقة التي يشملها والممتلكات المتأثرة بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع تمهيدا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنشآت والأراضي المملوكة للمواطنين والمتأثرة بالمشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

اللجنة العليا لتخطيط المدن

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2005/50 50/2005 ٢٠٠٥/٥٠ ٥٠/٢٠٠٥