نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ مجلس للبحث العلمي برئاسة سمو السيد / شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار جلالة السلطان، وعضوية كل من:
أولا: بالصفة الوظيفية.
١- وزيرة التعليم العالي نائبة للرئيس.
٢- وزير الصحة.
٣- وزير النفط والغاز.
٤- وزيرة التنمية الاجتماعية.
٥- أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني.
٦- رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
٧- رئيس جامعة السلطان قابوس.
٨- رئيس جامعة صحار.
٩- رئيس جامعة نزوى.
١٠- رئيس جامعة ظفار.
١١- مدير واحة المعرفة.
ثانيا: بالصفة الشخصية.
١- الشيخ سالم بن مستهيل المعشني.
٢- الدكتور علي بن سعود البيماني.
٣- الدكتور طاهر بن عبدالرحمن باعمر.
٤- الدكتور هلال بن علي بن زاهر الهنائي.
٥- الدكتور حمد بن سعيد العوفي.
ويختار المجلس مقررا من بين أعضائه.
المادة الثانية
يعمل المجلس على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وفقا لأحكام هذا المرسوم، ويعتبر المرجعية الأساسية في هذا المجال، وتؤول إليه مسؤولية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المهتمة بشؤون البحث العلمي.
المادة الثالثة
يختص مجلس البحث العلمي بالمهام الآتية:
١- وضع استراتيجية علمية وخطة وطنية متكاملة للبحث العلمي ومتابعة تطويرهما.
٢- تحديد أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
٣- وضع برنامج أو أكثر لتنفيذ أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي والإشراف على هذا التنفيذ.
٤- الإعلان عن الخطط الوطنية للبحث العلمي وأولياتها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي.
٥- دعم الابتكارات الفردية والخطط البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
٦- دعم نشر المؤلفات العلمية القيمة.
٧- مناقشة مخصصات البحث العلمي ومقترحات توزيعها على الجهات البحثية تمهيدا لإدراجها في الموازنة العامة للدولة.
٨- ما يكلفه به جلالة السلطان من أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.
المادة الرابعة
يضع المجلس لائحة داخلية بتنظيم أعماله، وتصدر بقرار من الرئيس.
المادة الخامسة
تلغى عبارة “والبحث العلمي” من نص البند (أ) من المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨، المشار إليه.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/54 54/2005 ٢٠٠٥/٥٤ ٥٤/٢٠٠٥