نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٧ بإنشاء كلية الشريعة والقانون وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل اسم “كلية الشريعة والقانون” إلى “كلية الحقوق” ابتداء من العام الجامعي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦م. وتنقل تبعيتها إلى جامعة السلطان قابوس اعتبارا من تاريخ اكتمال المنشآت الخاصة بها داخل الحرم الجامعي.
المادة الثانية
تعدل أوضاع الكلية بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وتجرى التعديلات المناسبة في أنظمتها بما يحقق أهدافه.
المادة الثالثة
تصدر وزيرة التعليم العالي القرارات المنفذة لأحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/55 55/2005 ٢٠٠٥/٥٥ ٥٥/٢٠٠٥