التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٥ بالتصديق على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

2005/56 56/2005 ٢٠٠٥/٥٦ ٥٦/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي الموقعة في باريس في الثالث من نوفمبر ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، المشار إليها.

المادة الثانية

على جهة الاختصاص إيداع وثيقة التصديق لدى المدير العام لليونسكو.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/56 56/2005 ٢٠٠٥/٥٦ ٥٦/٢٠٠٥