نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية إلى التالية أسماؤهم اعتبارا من ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م:
١- عزة عبدالله مبارك اليعربي.
٢- أمل عبدالله مبارك اليعربي.
٣- مريم عبدالله مبارك اليعربي.
٤- عبدالله خميس عبدالله البلوشي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/60 60/2005 ٢٠٠٥/٦٠ ٦٠/٢٠٠٥